وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فقدر زائد على المساحة تت ما أورده الشارح نحوه في التوضيح تبعا لابن عبد السلام وجواب البساطي فيه نظر لأنه لا يتأتى في العمق فالإيراد باق والله تعالى أعلم طفي من تنظيره في الجواب نظر بل كذلك يتأتى في العمق كما أشار إليه ابن عرفة فإنه لما ذكر إيراد ابن عبد السلام قال هذا مثل ما قاله في الاجتماع على قطع يد رجل وتعقبه القصاص من الثاني وتقدم جوابه ا ه والذي قاله ابن عبد السلام في الاجتماع على قطع يد رجل هو قوله في قول ابن الحاجب أما لو تميزت الجنايات من غير ممالأة اقتص من كل واحد بمساحة ما جرح هذا صحيح إذا بانت اليد وكان ابتداء حدهما للقطع من غير الجهة التي ابتدأ الآخر منها وأما لو قطع أحدهما نصف اليد وابتدأ الثاني القطع من حيث انتهى الأول وقطع باقيها فإن السكين يوضع في القصاص في الموضع الذي ابتدأ هو به فقال ابن عرفة هذا لا ينافي التماثل لأن الجاني إنما ابتدأ القطع في طرف وكونه وسطا طردي وفي القصاص منه إنما ابتدئ القطع فيه من طرف ا ه فهذا صريح في تأتي القصاص في العمق وقد سلم عج تنظير تت وكأنه لم يستحضر كلام ابن عرفة والله أعلم وإلا أي وإن لم يتعمد الطبيب الزيادة بأن زاد خطأ فالعقل أي دية الزائد إن لم تبلغ ثلث الدية للجاني أو المجني عليه في مال الطبيب وإن بلغته فعلى عاقلته ابن عرفة في الموازية والمجموعة لابن القاسم رحمه الله تعالى ما زاد الطبيب في القود خطأ فعلى عاقلته قلت مفهومه أنه إن زاد عمدا فالقصاص وهو واضح من إطلاقات الروايات في النوادر ومن الواضحة إن تعمد الطبيب والخاتن والمعلم قتلا أو قطعا أو جرحا بغير حق ولا شبهة فعليه القود وشبه في عدم القصاص وترتب العقل فقال كذي أي صاحب يد شلاء بفتح الشين المعجمة وشد اللام ممدودا عدمت بفتح فكسر أي فقدت النفع فلا يقتص منها ب سبب قطع صاحبها اليد صحيحة من الشلل عمدا عدوانا ويلزم القاطع عقل الصحيحة في ماله تت ظاهره ولو رضي المجني عليه بقطع الشلاء وهو