وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويبتدئ الخطبة أيضا وقيل لا تبطل إن قدم بعد عقد ركعة و إن مر الخليفة بغيرها أي قرية الجمعة لعدم استيفاء أهلها شروط الجمعة وصلى الجمعة بهم فإنها تفسد عليه وعليهم فيها لمالك رضي الله تعالى عنه إن جهل الإمام المسافر فجمع بأهل قرية لا تجب فيها الجمعة لصغرها لم تجزهم ولم تجزه وبكونه أي الإمام الخاطب أي شرط صحة الجمعة كون الإمام في صلاتها هو الذي خطب الخطبتين فإن خطب شخص وصلى شخص آخر بطلت الصلاة إلا ل طريان عذر للخاطب منعه من الإمامة كجنون وموت ورعاف مع بعد الماء فيصلي غيره بهم ولا يعيد الخطبة ووجب انتظاره أي الخاطب لعذر قرب زواله بالعرف وقيل بقدر أولتي رباعية بفاتحة وما تحصل به السنة مما زاد عليها كسبق حدث أو رعاف بناء مع قرب الماء على القول الأصح عند المصنف واستظهره في توضيحه وهو قول ابن كنانة وابن أبي حازم وعزاه ابن يونس لسحنون ومقابله لا يجب انتظاره للقريب وهو ظاهر المدونة وعليه فيندب له الاستخلاف فإن تركه استخلفوا وجوبا من يصلي بهم فإن تقدم أحدهم بلا استخلاف صحت هذا هو الصواب ومفهوم قرب لا يجب انتظاره للبعيد وهو كذلك وموضوع الكلام في طريان العذر بعد الشروع في الخطبة سواء كان قبل تمامها أو عقبه فإن حصل له العذر قبل الشروع فيها فإنه ينتظر إلى أن يبقى لدخول وقت العصر ما يسع الخطبتين والركعتين ثم يصلون الجمعة إن أمكنتهم بدونه وإلا انتظروه إلى أن يبقى مقدار صلاة الظهر فيصلون الظهر أفذاذا آخر وقتها المختار هذا هو المنقول قاله العدوي وبخطبتين قبل الصلاة في الجامع فلا تصحان برحاب ولا طرق متصلة ولا على دكة المبلغين المحجورة فلو خطب بعد الصلاة أعاد الصلاة عقب الخطبة إن قرب وإلا استأنفهما لأن شرطهما اتصال الصلاة بهما وكونهما عربيتين والجهر بهما ولو كان الجماعة