وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منه أن الجماعة الذين تتقرى القرية بهم شرط وجوب وصحة ولكن يكفي في صحة الجمعة سواء كانت الأولى أو غيرها حضور اثني عشر منهم غير الإمام من أول الخطبة للسلام واعتمده الأشياخ والمواق لهذا وبحضور اثني عشر باقين لسلامها من جماعة تتقرى بهم قرية ويمكن تنزيل عبارة المصنف على هذا بأن يقال قوله أولا أي عند توجه خطابهم بها ووجوبها عليهم وقوله وإلا فتجوز إلخ أي وإلا يعتبر حال الخطاب واعتبر حال فعلها فتجوز باثني عشر إلخ وفي الجمعة الأولى وغيرها فلو تفرق من تقرت بها في أشغالهم كحرث أو حصاد وبقي منهم فيها اثنا عشر رجلا والإمام جمعوا قاله ابن عرفة فإن ارتحلوا منها وبقي فيها اثنا عشر والإمام جمعوا إن رحل غيرهم إلى أماكن قريبة بحيث يمكنهم الاستغاثة بهم عند هجوم عدو وإلا فلا بإمام أي حال كون الاثني عشر مع إمام مقيم بالبلد الذي تصلى الجمعة فيه إقامة قاطعة حكم السفر ولو لم يكن من أهل البلد المتوطنين به لغير الخطبة ولو سافر عقب الصلاة أو خارجها بكفرسخ لوجوبها عليه وإن لم تنعقد به وأما المقيم خارجا عن كفرسخ فلا تصح إمامته لعدم وجوبها عليه فيلزم اقتداء مفترض بشبه متنفل هذا قول ابن غلاب وابن عمر وهو المعتمد وفي حاشية الطرابلسي على المدونة لا تصح إمامة غير المتوطن بقرية الجمعة فيها وهو ضعيف قاله العدوي واستثنى من مفهوم مقيم فقال إلا الخليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمامة والحكم أو نائبه في الإمامة والحكم كالباشا لا في الحكم فقط كالقاضي حال كونه يمر وهو مسافر سفر قصر بقرية جمعة أي وجبت الجمعة على أهلها لاستيفائهم شروطها من عمله قبل صلاتهم و الحال أنه لا تجب الجمعة عليه أي الخليفة لكونه مسافرا أربعة برد فيندب أن يؤمهم فيها وإن مر عليهم بعد صلاتهم فيصلي ظهرا ويحرم عليه إعادة الجمعة بهم وإن حضر وهم فيها ولو بعد عقد ركعة بطلت عليهم ويبتدئها هو أو غيره بإذنه