وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال غيرهما لا تجوز شهادتهن على شهادة ولا على وكالة في مال سحنون وهذا أعدل عياض أراد أن أشهب وافقه في نقلهن فقط لا في الشهادة على الوكالة وإن شهد عدلان على زيد مثلا بمال ثم قالا أي الشاهدان بعد أداء الشهادة وقبل حكم الحاكم بمقتضاها وهمنا بفتح الواو وكسر الهاء وسكون الميم أي غلطنا في المشهود عليه وهو زيد مثلا بل إنما نشهد على عمرو و هو هذا سقطتا أي الشهادتان معا الأولى لاعترافهما بالغلط فيها والثانية لإخراجهما أنفسهما من العدالة لإقرارهما بأنهما شهدا بدون يقين رواه ابن القاسم عن الإمام مالك وقاله هو وأشهب رضي الله تعالى عنهم في كتاب السرقة من المدونة إذا شهد رجلان على رجل بالسرقة ثم قالا قبل القطع وهمنا بل هو هذا الآخر فلا يقطع واحد منهما أبو الحسن أما الأول فلأنهما رجعا عن شهادتهما عليه وأما الثاني فلأنهما قد كانا برآه حين شهد على الأول وظاهره وإن كان بعد الأمر بالحكم وقبل إنفاذه وفي النوادر عن الموازية إذا قالا قبل الحكم وهمنا لم يقبلا وقاله ابن القاسم وأشهب قالا ولو قالا في آخر على هذا شهدنا ووهمنا في الأول لم يقبلا على واحد منهما ورواه ابن القاسم أشهب كان ذلك في حق أو قتل أو سرقة لإخراجهما أنفسهما عن العدالة بإقرارهما أنهما شهدا على الوهم والشك و إن شهد عدلان على شخص بقتل آخر مساو له في الحرية والإسلام عمدا عدوانا أو أربعة عن محصن بالزنا وحكم الحاكم بالقصاص من الأول ورجم الثاني نقض بضم فكسر أي فسخ الحكم إن ثبت كذبهم أي الشهود في شهادتهم البناني هذه المسألة استوفاها ابن الحاجب وأجملها المصنف فلو قال ونقض إن ثبت كذبهم قبل الاستيفاء كحياة من قتل أو جبه قبل الزنا أو بعده وأمكن كدية خطأ وإلا فلا كرجوعهم ولو عن دماء وحد وغرما مالا ودية لكان أوضح وأتم ابن عاشر هذا تفصيل المسألة وضمير غرما للشاهدين في عدم النقض في صورتي تبين الكذب والرجوع ا ه ك ظهور حياة