وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولفق بضم فكسر مثقلا نقل بأصل في الزنا وغيره ففيه كاثنين على رؤيته واثنين ناقلين عن اثنين برؤيته وكثلاثة برؤيته واثنين عن أصل بها وفي غيره كاثنين ناقلين عن واحد وواحد أصل ابن عرفة وتتم الشهادة ببعض الأصل والنقل عن باقيه بشرط عدده عند قائليه الشيخ لمحمد عن ابن القاسم إن شهد واحد على رؤية نفسه وثلاثة على شهادة ثلاثة فذلك تام ولا يجب الحد حتى يكون عدد الشهود أربعة عند الحاكم وكذا لو شهد اثنان على الرؤية واثنان على شهادة اثنين وأما واحد على رؤيته واثنان على شهادة ثلاثة فلم يجز وحد شاهد الرؤية للقذف وشاهد النقل إن لم يكن في لفظهما أنه زان إنما قالا أشهدانا على شهادتهم أن فلانا زان رأيناه وفلانا فلا يحدان وإن قدم الثلاثة حدوا إلا أن يثبتوا على شهادتهم حين قدموا ويشهدوا بها فيحد المشهود عليه محمد هذا إن تأخر ضرب الشاهد الأول حتى قدم هؤلاء وكذا لو مات واحد وقدم اثنان لأنه قد ثبت شهادة اثنين على شهادة الميت منهم وكذا إن لم يقم منهم غير واحد فشهد قاله ابن القاسم وأشهب وأصبغ وروى مطرف إن حضر ثلاثة على الرؤية وغاب الرابع أو مات فلا تتم إلا بأربعة ينقلون عنه وجاز تزكية شاهد ناقل شهادة غيره من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله قوله أصله أي المنقول عنه إذ لا تهمة فيها ولا تجوز تزكية الأصل الناقل عنه لأنه يتهم بدفعه عن نفسه مشقة التأدية ابن عرفة الشيخ عن الموازية ليس النقل عن الشاهد تعديلا له حتى يعدله الناقلون أو يعرفه القاضي بعدالة أشهب وإلا طلب منه من يزكيه و جاز نقل امرأتين مع رجل ناقل عن رجل أو امرأتين في باب شهادتهن أي النساء من الأموال وما لا يظهر للرجال مما تعلق بعورة النساء ابن عرفة فيها قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه تجوز شهادة النساء على الشهادة في الأموال والوكالة عليها وهن وإن كثرن كرجل فلا ينقلن إلا مع رجل نقل عن رجل أو امرأة وقاله أشهب