وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإرث وإيسار فذي أربعون خذ فما رتبة إلا علتها مراتب وتعقب عليه غ في التكميل ذكره الجراح قائلا مما وقفت في الجراح على شيء لغيره وأما عده الإقرار منها فتبع فيه القرافي في فروقه وأشار بقوله ثم التصرف غالب وإنفاق من أوصى ومن هو غائب إلى قول الكافي وجائز أن يشهد أنه لم يزل يسمع أن فلانا في ولاية فلان وأنه كان يتولى النظر له والإنفاق عليه بإيصاء أبيه إليه أو تقديم ماض عليه وإن لم يشهده أبوه بالإيصاء ولا القاضي بالتقدم ولكنه علم ذلك كله باستفاضة السماع من أهل العدل وغيرهم ويصح بذلك سفه إذا شهد معه غيره بمثل شهادته وفيها بين أصحابنا اختلاف ا ه فأطلق ابن مرزوق المسبب الذي هو التصرف والإنفاق وأراد السبب الذي هو الإيصاء والتقديم وأشار بقوله وتنفيذ إيصاء إلى ما في المفيد من أن ابن زرب أفتى في وصي قامت له بينة بعد ثلاثين سنة على تنفيذ وصية أسندت إليه بالسماع من أهل العدل والثقة أنها جائزة قال في التكميل وأما قوله وعشرون عاقب أي متأخر عن تنفيذ الإيصاء فلعله فهم أن الثلاثين في فتوى ابن زرب وقعت في وصي قامت له بينة السؤال فاعتمد على صريح قول ابن القاسم في إعمال السماع في العشرين والله أعلم والتحمل بفتح التاء والحاء المهملة وضم الميم مثقلة أي علم المشهود به إن افتقر بضم التاء وكسر القاف أي احتيج إليه فرض كفاية عند تعدد من يقوم به لأجل حفظ الحق من مال أو غيره إذ لو ترك لضاعت حقوق الناس ويسقط بقيام بعض الناس به ويتعين بما يتعين به فرض الكفاية من الشروع فيه وبأن لم يوجد من يقوم به غيرهما ومفهوم الشرط عدم فرضيته إن لم يفتقر إليه عب ويجوز للشاهد الانتفاع على التحمل الذي هو فرض كفاية دون الأداء كما يأتي وظاهره ولو كان فاسقا إذ قد يحسن حاله حال الأداء وهو المعتبر البناني مفهوم الذي هو فرض كفاية أنه إن تعين فلا يجوز له أن ينتفع عليه وليس كذلك ابن عرفة