وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ضدها بغير خلع بل وإن كان بخلع أي عوض و ك ضرر زوج أراد به ما يشمل الزوجة بأن يشهدوا بالسماع الفاشي أن فلانا ضر زوجته أو أن فلانة ضرت زوجها و ك هبة وصدقة و ك وصية غ فسره في التوضيح بالإيصاء على أيتام كما ذكر في الكافي البناني والذي في غ ما نصه أما الوصية بالمال فلم أر من صرح بها وإنما ذكر ابن العربي والقرافي والغرناطي لفظة الوصية والظاهر أنهم قصدوا ما في الكافي من الإيصاء بالنظر وبهذا فسر صاحب التوضيح في لفظ ابن العربي ا ه قلت قد عدوا الهبة مما يعمل فيه بالسماع فلم يظهر فرق بينها وبين الوصية بالمال والله أعلم و ك ولادة و ك حرابة أي قطع طريق و ك إباق تت بعضهم لم أر الإباق إلا في النظم و عدم بضم فسكون أو بفتحتين أي فقر وأسر لمسلم من الحربيين وعتق ولوث بفتح فسكون فمثلثة أي قرينة تهمة بقتل وفي بعض النسخ وإرث بدل لوث البناني اجتهد الناس في عد مواطن شهادة السماع فعدها أبو عبد الله العزفي السبتي إحدى وعشرين ونظمها وزاد عليه ولده ستة ونظمها وزاد ابن عبد السلام خمسة فهذه ثنتان وثلاثون ونظمها العبدوسي في قصيدة وجيزة وذكرها كلها غ وزاد مسائل أخر ونظمها فانظره فقد أطال هنا ورأيت أن أثبت هنا نظم أبي عبد الله بن مرزوق فقد نظم أربعين موطنا في سبعة أبيات فقال فعدل وإسلام ورشد ولاية وأضدادها ثم المقر وواهب رضاع وقسم نسبة ذو وصية ولاء وأسر ثم موت ونائب نكاح وضد ثم خلع عتاقة إباق وتفليس كذاك المحارب وبيع ووقف طال عهدهما وفي جراح وحمل والمصدق راغب وإضرار زوج ثم لوث قسامة ولادتها ثم التصرف غالب وإنفاق من أوصى ومن هو غائب وتنفيذ إيصاء وعشرون عاقب