وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الطلاق وفي قبول قوله إنه كتبه غير مجمع على الطلاق بعد أن أنكر أنه كتبه اختلاف ا ه فاختيار ابن رشد ثالث فرق فيه بين الشهادة على خط الشاهد فلا تجوز إلا في الأموال والشهادة على خط المقر فتجوز في الأموال وغيرها إذا كان الخط بإقراره على نفسه أنه طلق أو أعتق أو نحو ذلك وأما إذا كان الخط إنما هو بطلاقه إياها ابتداء فلا وذكر ابن عرفة عن ابن سهل والباجي نحو اختيار ابن رشد وظاهر ما تقدم عن ابن رشد أن قول مطرف وابن الماجشون على ظاهره وقاله في نوازله ظاهر ما حكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ أن الشهادة على الخط لا تجوز فيما عدا الأموال لا على خط الشاهد ولا على خط المطلق أو المعتق وسائر ما ليس بمال وعلى ذلك كان الشيوخ يحملونه ومعناه إذا وجد الكتاب بالعتق عنده بعد موته أو بيده في حياته لأنه لو أقر أنه خطه وقال كتبته على أن أستخير في تنفيذه ولم أنفذه بعد لصدق في ذلك وما إذا كان دفعه إلى العبد أو كان قد نص فيه على أنه أنفذه على نفسه فالشهادة عليه عاملة كالشهادة على خطه بالإقرار بالمال وهو ظاهر رواية أشهب عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما في العتبية وما في مختصر ابن عبد الحكم ا ه ابن فرحون بعد نقل قول مطرف وابن الماجشون وأصبغ ابن راشد هذه التفرقة لا معنى لها إلا أن يريد أن الأموال أخف والصواب الجواز في الجميع ابن الهندي يلزم من أجازها في الأحباس القديمة إجازتها في غيرها لأن الحقوق عند الله تعالى سواء ومحل جواز الشهادة على خط المقر أو الشاهد إن عرفته أي البينة الخط معرفة تامة متيقنة ك معرفة الشيء المعين بضم ففتحتين مثقلا أي الذي يعرف بعينه من آدمي وغيره فلا تقبل الشهادة على الخط إلا من فطن عارف ممارس للخطوط ابن عات الخط شخص قائم ومثال مماثل تبصره العين ويميزه العقل كتمييزه سائر الأشخاص والصور و عرفت أنه أي الشاهد المشهود على خطه كان يعرف أي المشهود