وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لاختلاف أهل العلم فيه لعذر فيما فعله ولم يكن جرحة لا سيما إن كان ممن ينظر في العلم وسمع الأحاديث وأما إن لم يثبت العقد الذي قيم به عليه إلا بالشهادة على الخط فلا يحكم به عليه إن أنكره ولا يفرق بينهما وإن عجز عن الدفع في شهادة من شهد عليه أنه خط يده لأن الشهادة على الخط لا تجوز في طلاق ولا إعتاق ولا نكاح ولا حد من الحدود على ما نص عليه ابن حبيب في واضحته وغيره ولو أقر أنه خطه كتبه بيده وزعم أنه لم يكتبه عازما على إنفاذه وإنما كتبه على أن يستشير وينظر لصدق في ذلك على ما قاله في المدونة والله أعلم ونقل ابن حبيب فيها عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ أنها لا تجوز في طلاق ولا إعتاق ولا حد من الحدود ولا كتاب قاض وإنما تجوز في الأموال فقط وحيث لا تجوز شهادة النساء ولا الشاهد مع اليمين فلا تجوز على الخط وحيث يجوز هذا يجوز هذا وفي رسم القضاء من سماع أشهب من كتاب الشهادات في امرأة كتب لها زوجها بطلاقها مع من لا تجوز شهادته إن وجدت من يشهد لها على خطه نفعها ذلك أن يكون لها شبهة توجب لها اليمين على الزوج أنه ما طلق ابن رشد كان يمضي لنا عند من أدركنا من الشيوخ أن ما ذكره ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ هو مذهب مالك لا خلاف فيه وأن معنى قوله في الرواية نفعها أن يكون لها شبهة توجب لها اليمين على الزوج أنه ما طلق والذي أقول به أن معنى ما حكاه ابن حبيب إنما هو أن الشهادة لا تجوز على خط الشاهد في طلاق ولا إعتاق ولا نكاح لا أنها لا تجوز على خطه أنه طلق أو أعتق أو نكح بل هي جائزة على خطه بذلك كما تجوز على خطه بالإقرار بالمال وهو بين من قوله فالصواب أن يحمل قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه نفعها على ظاهره من الحكم لها بالطلاق عليه إذا شهد على خطه شاهدان عدلان وذلك إذا كان خطه بإقراره على نفسه أنه طلق زوجته مثل أن يكتب إلى رجل يعلمه بأنه طلق زوجته أو إليها يعلمها بذلك وأما إن كان الكتاب إنما هو بطلاقه إياها ابتداء فلا يحكم عليه إلا أن يقر أنه كتبه مجمعا على