وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أبو بكر منا لا يحكم به إلا مع شاهد مبرز ولا يأخذ به مع غيره وأما إن ظهرت ريبة في القضية وكان الأخذ بذلك مؤديا إلى فسخ عقد ثابت الصحة فلا وجه للأخذ بذلك حينئذ ا ه لكن قال الشيخ ابن رحال في حاشية التحفة ظاهر كلام جمهور المالكية أن ما قاله ابن عبد الحكم مخالف للمذهب لا تفسير ولم أقف على من قيد كلام أهل المذهب المدونة وغيرها بما قاله ابن عبد الحكم وقد يتعذر الإتيان بالمبرز انظر كلامه ولما بكسر اللام وخفة الميم أي مشهود عليه من أمر النساء لا يظهر للرجال لكونه عورة لهن امرأتان عدلتان ومثل لما لا يظهر للرجال فقال كولادة ولا يشترط حضور المولود على المشهور وقول ابن القاسم واشترط سحنون حضوره ليشاهده الرجال واختاره ابن رشد و ك عيب فرج من أمة اختلف فيه بائعها ومشتريها وأما عيب فرج الحرة فتصدق فيه ولا ينظرها النساء إلا برضاها وقال سحنون تجبر على تمكينهن من نظره كالأمة وتقدم للمصنف في النكاح وإن أتى بامرأتين تشهدان له قبلتا و ك استهلال أي صراخ المولود حين ولادته وعدمه وظاهره كان البدن موجودا أم لا وذكورته أو أنوثته مع يمين القائم بشهادتهن عند ابن القاسم و ك حيض من أمة وأما الحرة فتصدق فيه ونكاح ادعاه حي بعد موت فيثبت بعدل وامرأتين أو أحدهما مع يمين المدعي فيثبت الصداق والإرث لا النكاح عند ابن القاسم أو سبقيته أي موت أحد القريبين أو الزوجين على موت الآخر فثبت بعدل وامرأتين وأحدهما مع يمين أو موت لرجل ولا زوجة له ولا مدبر له فيثبت بما ذكر و لا نحوه أي المدبر من أم ولد وموصى بعتقه فإن كان له زوجة أو نحو مدبر فلا يثبت موته إلا