وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما قرر به البساطي وتقدم أن هذه غير الإنهاء كما قال البساطي وأنه لا معارضة بينهما البناني لكن تقرير الشارح مبني على أن المشهود به في ذلك هو البيع وهو مال ويؤدي إلى ما ليس بمال وهو الفسخ مثلا فلا يصح استدلال طفى بكلام التوضيح على كلام الشارح لكن تقرير التوضيح لا تتنزل عليه عبارة المصنف على أن تقرير ابن غازي ومن تبعه أتم فائدة والله أعلم و ك تقدم دين محيط بمال المعتق عتقا فيثبت بذلك ويرد العتق يعني أن من أعتق رقيقا وظهر عليه دين محيط به وادعى غرماؤه أن تداينه قبل عتقه وأقاموا عليه شاهدا وامرأتين أو أحدهما وحلفوا معه يمينا فإنه يثبت بذلك ويرد العتق ويؤخذ الرقيق في الدين و ك قصاص من جان في جرح عمد فيثبت بعدل وامرأتين أو أحدهما مع يمين المدعي وهذه إحدى المستحسنات فيها من أقام شاهدا على جرح عمدا فليحلف ويقتصف فإن نكل قيل للجارح احلف وابرأ فإن نكل حبس حتى يحلف ثم قال قيل لابن القاسم لم قال مالك رضي الله عنه ذلك في جراح العمد وليست بمال فقال كلمت مالكا في ذلك فقال إنه لشيء استحسنته وما سمعت فيه شيئا وفيها أيضا كل جرح فيه قصاص فإنه يقتص فيه بشاهد ويمين وكل جرح لا قصاص فيه مما هو متلف كالجائفة والآمة فالشاهد فيه واليمين جائز لأن العمد والخطأ فيه إنما هو مال غ قوله أو قصاص في جرح معطوف على شراء زوجة وكأنه في معرض الاستثناء من قوله ولما ليس بمال ولا آيل له عدلان البناني أطلق المصنف وغيره قبول الشاهد مع اليمين في المال وما يؤول إليه وما ألحق بهما وقال ابن سهل من صح نظره في أموال الناس لم تطب نفسه أن يقضي إلا بالشاهد المبرز في العدالة ا ه ونحوه في التبصرة وفي المعيار سئل ابن لب عن الحكم بالشاهد واليمين فأجاب القضاء بالشاهد مع اليمين مختلف فيه بين أهل العلم وقد منعه الحنفية وأجازه المالكية لكن قال محمد بن عبد الحكم إنما ذلك في الشاهد العدل البين العدالة وحمل على التفسير للمذهب وقد كان القاضي