وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجعلها الشارح مثالا ولا أدري معنى قوله على هذا التقرير انظر الكبير ونصه ولعل اختلافهما نشأ عن قوله في توضيحه عند قول ابن الحاجب وأما الشهادة بالقضاء بمال فالمشهور لا تمضي فصلها لأنها عكس ما قبلها لأن الشهادة فيما قبلها على مال وتئول إلى غيره وهذه بالعكس والتي قبلها في ابن الحاجب الشهادة على أداء نجوم الكتابة بأن يشهد شاهد بأداء آخر نجم وينكر السيد ويحلف المكاتب مع شاهده فيثبت الأداء لأنه مال ويترتب عليه العتق وليس بمال ومعنى كلام ابن الحاجب إن ادعى رجل على آخر أن القاضي حكم له عليه بمال فأنكر فأقام عليه شاهدا به فهل له أن يحلف مع شاهده المشهور لا وتعقب ابن عبد السلام حكاية الخلاف في الشهادة على حكم القاضي قال والذي حكاه الباجي وغيره أن القولين في كتاب القاضي بشاهد ويمين وذلك أنه حق ليس بمال ويئول إلى مال وأما دعوى أحد الخصمين على الآخر أن القاضي حكم عليه بمال فدعوى بمال حقيقة لا ينبغي أن يختلف فيها ورد بأن الخلاف أيضا موجود في حكم القاضي حكاه فضل والقول بقبول الشهادة لمطرف وأصبغ ومقابله لابن القاسم وابن الماجشون لا يقبل فيه إلا شاهدان لأنه من وجه الشهادة على الشهادة وأخذ به ابن حبيب ولعل ابن الحاجب شهره إما لأخذ ابن حبيب به وإما لأنه قول ابن القاسم وإما لكون الشهادة فيه باشرت مالا وإما للمجموع ا ه غ قول أو بأنه حكم له به أي وكذا يثبت حكم القاضي بالمال بشاهد وامرأتين