وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والتدبير وشبه ذلك وكذا الوكالة والوصية عند أشهب وعبد الملك شرط كل ذلك العدد والذكورية ثم قال ابن عرفة وعد المازري في هذا النوع الإحلال والإحصان والإيلاء والظهار وتقدم عد ابن شاس العدة فيه المازري يشهدان بانقضائها أو ثبوتها قال وحد الخمر والسرقة والقذف وعد فيها الرجعة كالمعونة ولم يذكرا فيها خلافا وقال ابن حارث في شهادتهن في الارتجاع قولان فسمع أشهب لا تجوز وقال ابن نافع في غير المستخرجة هي جائزة فيه وإلا أي وإن لم يكن المشهود به ليس مالا ولا آيلا إليه بأن كان مالا أو آيلا إليه ف يكفي فيه عدل وامرأتان بلا يمين أو أحدهما أي العدل والمرأتين بيمين يحلفها المشهود له على أن ما شهد به العدل أو المرأتان حق صحيح ومثل لما ليس مالا ولا آيلا إليه بقوله كأجل لثمن أو مثمن أو قرض وخيار في بيع لأحد المتبايعين وشفعة أي ما يتعلق بها من أخذ أو ترك وإسقاط أو غيبة الشفيع ونحو ذلك وإجارة وبيع وكراء وجرح بفتح الجيم مضاف ل خطأ أو جرح مال وهو العمد الذي لا يقتص منه لخشية التلف كجائفة وآمة وأداء نجوم كتابة وإيصاء بتصرف فيه أي المال أو بأنه أي الحاكم حكم له أي الطالب به أي المال فيثبت بشاهد وامرأتين أو أحدهما ويمين الشارح ومثل لذلك بقوله كشراء زوجته الرقيقة لغيره فيكفي فيه عدل وامرأتان أو أحدهما ويمين لأنه مال وإن ترتب عليه فسخ النكاح البساطي معنى قوله أو بأنه حكم له به أن الحاكم إذا حكم لشخص بمال ثم أراد تنفيذه عند إنكار الخصم كفى فيه الشاهد وامرأتان وليست هذه مسألة إنهاء الحاكم لغيره