وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكذا لو رفع إليه حال امرأة نكحت في عدتها فنكاحها وحرمها على زوجها لكان القدر الذي ثبت بحكمه فسخ النكاح فحسب وأما تحريمها في المستقبل فمعرض للاجتهاد ومن هذا الوجه حكمه بنجاسة ماء أو طعام أو شراب أو تحريم بيع أو نكاح أو إجارة فإنه لا يثبت حكما في ذلك الجنس من العقود أو البياعات على التأبيد وإنما له أن يغير من ذلك ما شاهده وما حدث بعد ذلك فإنه معرض لما يأتي من الحكام والفقهاء ابن الحاجب الحكم لعارض اجتهادي لا يقتضي الفسخ إذا تحدد السبب ثانيا بل يكون معرضا للاجتهاد كفسخ النكاح برضاع الكبير ونكاح امرأة في عدتها وهي كغيرها في المستقبل ابن عرفة قبلوه وهو صواب في مسألة المعتدة وأما في رضاع الكبير فغير صحيح أو فيه نظر وبيانه أن علة منع حكم الثاني بخلاف حكم الأول هو كون حكم الثاني رافعا لمتعلق حكم الأول بالذات وهذا لأنه دار معه وجودا وعدما إما وجودا ففي مثال حكم الحاكم الثاني بكون المبتاع الأول فيما باعه الآمر والمأمور أحق بالمبيع ولو قبضه المبتاع الثاني بعد حكم الحاكم الأول بأن قابضه أحق وأما عدما ففي جواز حكم عمر وعلي رضي الله عنهما بخلاف ما حكم به من قبلهما في قسم الفيء وتقرر في أصول الفقه اعتبار الدوران إذا