وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بحكم ابن عرفة جزم القاضي بحكم شرعي على وجه من مجرد إعلامه به فتوى لا حكم وجزمه به على وجه الأمر به حكم و إن حكم القاضي في نازلة بحكم ونزلت نازلة مثلها لم يتعد حكمه ل أمر مماثل للأمر الذي حكم فيه أولا لأن الحكم جزئي بل إن تجدد المماثل بعد الحكم في الأول بين المتخاصمين أو غيرهما فالاجتهاد مشروع فيه من القاضي الأول أو غيره ومثل لهذا فقال كفسخ لنكاح ب سبب رضع شخص كبير أي زاد عمره على حولين وشهرين ثم عقد الزوج على الزوجة فلا يتعدى فسخ العقد الأول لهذا العقد الثاني وكذا إذا تجدد مثلها فيجتهد الأول أو غيره في الثاني بالفسخ أو التقرير لأن القاضي الأول يحكم بتأييد التحريم بينهما و كفسخ نكاح في عدة ل تأبيد حرمة امرأة منكوحة رجل في عدة لها من طلاق أو وفاة فإن عقد عليها عقدا آخر وتزوجت امرأة أخرى في عدتها فلا يتعدى الفسخ إلى العقد الثاني ويجتهد فيه القاضي الأول أو غيره بالفسخ أو التقرير لأن القاضي الأول يحكم بتأبيد التحريم وهي أي المرأة التي فسخ نكاحها برضع الكبير أو بوقوعه في عدتها كغيرها من النساء في الزمن المستقبل ممن لم يقع له مثل ذلك غ هذان المثالان ذكرهما ابن شاس فقال إن كان حكم الأول باجتهاد فيما طريقه التحريم والتحليل وليس نقل ملك من أحد الخصمين إلى الآخر ولا فصل حكومة بينهما ولا إثبات عقد بينهما ولا فسخه كما إذا رفع إلى قاض رضاع كبير فحكم بأنه يحرم وفسخ النكاح من أجله فالقدر الذي ثبت بحكمه هو فسخ النكاح وأما تحريمها عليه في المستقبل فإنه لم يثبت بحكمه بل يبقى معرضا للاجتهاد فيه