وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اليمين على المطلوب وهو كمن قام عليه شاهد بعتق أو طلاق فحلف على تكذيبه ثم قام عليه شاهد آخر به فإنه يضم للشاهد الأول ويقضي عليه بالعتق والطلاق ولأنه لا يملك إسقاط الحق فيه لو كان ممكنا من اليمين لم يكن له إسقاط الحق فيه لم يكن عجزه عن شاهد آخر مانعا له من القيام بشهادة شاهد آخر لم يعلم به أو علم به وتركه متعمدا ثم قام به غيره وأما الذي أقام شاهدا لحق وكان له أن يحلف مع شاهد فنكل عن اليمين وردها على المدعى عليه ثم أقام شاهدا آخر فإنما قيل لا تلفق شهادة هذا إلى شهادة الأول لأنه لما نكل عن اليمين معه فقد رضي بإسقاطه وترك للقيام بشهادته ثم اختلف هل يستقل الحكم له بيمينه مع شهادة هذا الشاهد الآخر أم لا ا ه مرادنا منه وبه يتضح لك الفرق بين ما ذكره المصنف هنا وما ذكره في الشهادات من قوله وإن حلف المطلوب ثم أتى بآخر فلا ضم وفي حلفه معه وتحليف المطلوب إن لم يحلف قولان والله أعلم و إن أنكر المدعى عليه واستحلفه المدعي فقال المدعى عليه ادعيت علي بهذا وحلفتني فيه سابقا فأنكر المدعي ف له أي المدعى عليه يمينه أي المدعي لم يحلفه أي المدعي المدعى عليه أولا بشد الواو منونا أي في الماضي في هذه الدعوى المازري وبه القضاء والفتيا عندنا وللمدعي رد اليمين على المدعى عليه أنه حلفه أولا على هذه الدعوى ثم لا يحلف له مرة أخرى قال المازري من عند نفسه وكذا أي قول المدعى عليه إنك حلفتني أولا في إيجابه تحليف المدعي قوله علمت أنه أي المدعي عالم بفسق شهوده أي المدعي الذين أشهدهم علي وأنكر المدعي علمه بفسقهم فللمدعى عليه تحليفه على أنه لم يعلم فسقهم ق وكذا اختلفوا في المدعي إذا طلب يمين المدعى عليه فقال قد كنت استحلفتني فاحلف لي على أنك لم تحلفني فمن ذهب إلى أنه يجب أن يحلف له أوجب أن يحلف بشهادة شهود عدول أنه لم يعلم تفسيقهم ولا اطلع عليه إذا قال المشهود عليه أنا أعلم أنك عالم بفسق