وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واليمين فله الحكم فينبو عنه كلام المصنف إذ لو أراد ذلك لقال أو مع يمين لم يره أو لا إلا أن يقرأ الأول بالنصب أي لم يره الزمن الأول وفيه من التكلف ما لا يخفى وقد أغنانا عنه ما حكيناه عن اللخمي مطابقا كلام المصنف والله الموفق البناني فرع ابن المواز لا يطابق كلام المصنف ولما نقله ابن عاشر قال ما نصه رأيت في شرح ابن مرزوق أن فرع محمد ليس فيه تصريح بحلف المطلوب وإنما هو صريح في ترك الحكم بينهما ا ه يعني وكلام المصنف حيث ذكره بعد واستحلفه يدل على أنه حكم بينهما فانظر ما يشهد له لاقتضائه فسخ الحكم وبه يبطل تورك طفي على غ قلت قول محمد ليس حكم الثاني فسخا لحكم الأول صريح في أن إتيانه بالشاهد بعد حكم الأول والأول لا يحكم إلا بعد حلف المدعى عليه فكلامه مطابق لكلام المصنف وأيضا فقد نقل ق عن المدونة ما يطابق كلام المصنف ونصه قوله أو وجد ثانيا أو مع يمين لم يره الأول انظر هذه العبارة ونص المدونة قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وجه الحكم في القضاء إذا أدلى الخصمان بحجتيهما ففهم القاضي عنهما وأراد أن يحكم بينهما أن يقول لهما أبقيت لكما حجة فإن قالا لا حكم بينهما ثم لا يقبل منهما حجة بعد إنفاذ حكمه ولو قال بقيت لي حجة أمهله فإن لم يأت بشيء حكم عليه فإن أتيا بعد ذلك يريدان نقض ذلك الحكم فلا يقبل منهما إلا أن يأتيا بأمر يرى فيه أن لذلك وجها ابن القاسم مثل أن يأتي بشاهد عند من لم يقض بشاهد ويمين وقال الخصم لا أعلم شاهدا آخر فحكم عليه القاضي ثم وجد شاهدا آخر بعد الحكم فليقض بهذا الآخر ومثل أن يأتي ببينة لم يعلم بها وما أشبه ذلك وإلا فلا يقبل منه ا ه ونقله غ أيضا وأعقبه بقول ابن محرز ضم ابن القاسم شهادة الشاهد الذي قام به الآن إلى شهادة الأول صحيح وليس يختلف فيه كما اختلف فيمن أقام شاهدا آخر بعد حلف المطلوب لأن هذا لم يمكن من اليمين مع شاهده فيكون مسقطا له بنكوله ورد