وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكان مأمونا دفعه إليه ابن عرفة ابن الحاجب تابعا لابن شاس تابعا للغزالي إن استويا أقرع بينهما وينبغي الإشهاد على التقاطه خوف استرقاقه أو تبنيه ابن شاس من أخذ لقيطا فليشهد عليه خوف الاسترقاق ابن عرفة لم أعرفه نصا إلا للغزالي وظاهره وجوب الإشهاد واستظهره ابن عبد السلام خلاف ظاهر عبارة المصنف من ندبه وليس ل رقيق مكاتب ونحوه كمدبر ومبعض ومعتق لأجل وأم ولد وولدها غير سيدها وأولى القن التقاط للقيط بغير إذن السيد فإن أذن فهو الملتقط ابن عرفة في وجيز الغزالي لو التقط العبد أو المكاتب بغير إذن السيد انتزع من أيديهما فإن الحضانة تبرع وهما ممنوعان منه فإن أذن السيد فهو الملتقط ونقله ابن شاس كأنه نص المذهب ولم أعرفه نصا لأهل المذهب لكنه مقتضى أصله والحق أن لا ينقل على أنه نص فيه بل على أنه مقتضاه الحط في التوضيح تبعا لابن عبد السلام لأنه يشتغل بتربيته ونفقته عن سيده ونص على المكاتب لأنه أحرز نفسه وماله فيتوهم أن له ذلك ووجه منعه أن اللقيط يحتاج إلى حضانة وهي تبرع وهو ليس من أهله وانظر الزوجة هل يجوز التقاطها بغير إذن زوجها والله أعلم ونزع بضم النون وكسر الزاي لقيط محكوم بإسلامه بالتقاطه في قرية مسلمين وصلة نزع من ملتقط غيره أي المسلم وهو الكافر خوف تربيته على دينه واسترقاقه قاله مطرف وأصبغ ابن عرفة فيها مع غيرها اللقيط في قرى الإسلام مسلم ولو التقطه كافر مطرف و أصبغ إن التقطه نصراني نزع منه لئلا ينصره أو يسترقه وفي كتاب ابن سحنون إن التقطت نصرانية صبية فربتها حتى بلغت على دينها ردت للإسلام وهي حرة اللخمي في عتقها الثاني إن التقط كافر لقيطا ببلد الإسلام فرباه على دينه فلا يترك على النصرانية إلا أن يبلغ عليها فاختلف فيه هل يقر عليها