وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلا يصدق ولا يلحق به إلا أن يكون لدعواه وجه كرجل عرف أنه لا يعيش له ولد فزعم أنه رماه لأنه سمع قول الناس إذا طرح عاش ونحوه مما يدل على صدقه فإنه يلحق به وإلا فلا يصدق إلا ببينة قيل لابن القاسم فإن صدقه الملتقط قال أراه شاهدا ولا تجوز شهادة واحد مع اليمين في النسب ولا يرده بفتح التحتية وضم الراء وشد الدال أي الملتقط اللقيط بعد أخذه لتعين حضانته عليه بأخذه في كل حال إلا أن يأخذه أي الملتقط اللقيط ليدفعه أي الملتقط اللقيط للحاكم لا لقصد تربيته فلم يقبله أي الحاكم اللقيط فللملتقط رده لموضع التقاطه و الحال الموضع مطروق للناس كثيرا الباجي إذا كان الموضع مطروقا وأيقن أن غيره يأخذه وإلا فلا يرده لأنه يعرضه للتلف ابن عرفة أشهب من التقط لقيطا فليس له تركه إن أخذه ليربيه وإن أخذه ليرفعه إلى السلطان فلم يقبل منه فلا ضيق عليه في رده لموضع أخذه وفي الموازية من أخذ لقيطا أنفق عليه ولعله أراد به التزام ذلك ولو قال لم أرد ذلك قبل قوله القاضي أبو الوليد معنى ذلك عندي أن يكون موضعا لا يخاف عليه من الهلاك لكثرة الناس فيه وأيقن أنه يسارع الناس إلى أخذه و إن ازدحم على اللقيط اثنان فأكثر وكل منهم صالح لحضانته وأراد كل أخذه قدم بضم فكسر مثقلا الشخص الأسبق أي السابق منهم إليه ولو كان غيره أولى منه ثم إن لم يكن أسبق قدم الشخص الأولى بفتح الهمز أي الأحق بكفالته وإلا أي وإن لم يكن أسبق ولا أولى فالقرعة تضرب بينهم فمن خرجت بتقديمه قدم ابن شاس لو ازدحم اثنان على اللقيط كل منهما أهل قدم من سبق فإن استويا قدم الإمام من هو أصلح للصبي فإن استويا فيه أقرع بينهما وفيها من التقط لقيطا فكابره عليه رجل فنزعه منعه فرفعه إلى الإمام إليهما فأيهما كان أقوى على مؤنته وكفايته