وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا شك أن مراد المصنف قول مالك رضي الله عنه ولذا قال فكمنقطع فالتشبيه في كونه لا يرجع للمحبس لا من كل وجه والله أعلم والمتبادر من قول الإمام مالك رضي الله عنه يكون كغيره أن ذلك باجتهاد الحاكم كما قال ز وهو الظاهر لا ما قاله الخرشي من كونه حبسا على الفقراء والمساكين من غير عذر والله أعلم قاله المسناوي واتبع بضم الفوقية وكسر الموحدة شرطه أي الواقف وجوبا إن جاز الشرط فيجب العمل به ولا يجوز العدول عنه إلا أن يتعذر فيصرف في مثله كما تقدم في القنطرة ونحوها ومثل للجائز فقال كتخصيص أهل مذهب معين بصرف غلة وقفه لهم أو بسكناه أو تخصيص ناظر عليه بشخصه أو بوصفه أو تبدئة فلان بكذا كعشرة دنانير من غلة وقفه فيبدأ بها من غلة العام بل وإن من غلة بفتح الغين المعجمة وشد اللام ثاني عام عوضا عما رتب له من غلة العام الذي قبله لعدمها إن لم يقل الواقف ابدءوا بإعطائه من غلة كل عام كذا فإن كان قال ذلك ومضى عام لا غلة له فلا يعطي من غلة العام الذي قبله أو العام الذي بعده شيئا عوضا عما رتب له من غلة الذي لا غلة له كذا في معين الحكام والمتيطية ومختصرها لابن هارون ونصها وإن قال يجري من غلته على فلان كل عام كذا وحصل له في سنة غلة كثيرة ولم يكن له في سنة أخرى غلة فإنه يعطي تلك الجراية في العام الثاني من غلة العام الذي قبله وإن قال يجري عليه من غلة كل عام كذا فلا يعطي من غلة عام لغيره وفي وصايا المدونة للموصى له أخذ وصيته كل عام ما بقي من غلة الأول شيء فإن لم يبق منها شيء فإذا أغل ذلك أخذ منه لكل عام مضى لم يأخذ له شيئا ا ه وهذا مشتمل على فرض المتيطية وفرض المصنف والذي يوافق فرض المصنف ما في سماع أشهب فيمن أوصى لرجلين بعشرة دنانير لكل واحد منهما في كل سنة حياتهما من ثمر حائط له فلما كان