وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غير مميز ولا يتصور قبوله كمسجد وقنطرة ورباط إلا الشخص المعين بضم الميم وفتح العين والتحتية مثقلة الأهل أي الصالح للقبول وهو الرشيد فيشترط قبوله ابن شاس لا يشترط في صحة الوقف قبول الموقوف عليه إلا إذا كان معينا وكان مع ذلك أهلا للرد والقبول ثم اختلف هل قبوله شرط في اختصاصه به خاصة أو في صحة الوقف فقال في كتاب محمد من قال أعطوا فرسي فلانا فلم يقبله فقال مالك رضي الله تعالى عنه إن كان حبسا أعطي لغيره وإن لم يكن حبسا رد إلى ورثته وسئل ابن رشد عمن حبس فرسا على رجل يجاهد به العدو على من يكون علفه فقال لا يلزم المحبس علف الفرس الذي حبسه إلا أن يشاء فإن أبى المحبس عليه أن يعلفه رجع إلى صاحبه ملكا إن كان حبسه عليه بعينه ولم يبتله في السبيل وإن كان بتله في السبيل أخذ منه إن أبى أن ينفق عليه ودفع إلى غيره ممن يلتزم علفه ويجاهد عليه الشيخ من أمر بشيء لسائل فلم يقبله دفع إلى غيره ابن عرفة المحبس عليه ما جاز صرف منفعة الوقف له أو فيه فإن كان معينا يصح رده اعتبر قبوله فإن رد المعين الأهل الوقف عليه ف هو ك وقف منقطع مستحقه في الرجوع حبسا لكن لا لأقرب فقراء عصبة المحبس وامرأة لو رجلت عصب على المشهور ابن الحاجب فإذا رد فقيل يرجع ملكا وقيل يكون كغيره ولمالك رضي الله عنه من جمع له ثمن كفن ثم كفنه رجل من عنده رد ما جمع لأهله ابن رشد هذا موافق للمدونة في رد فضلة ما أعين به مكاتب على الذين أعانوه طفي ما ذكره تت من رجوعه لأقرب فقراء عصبة المحبس لم يكن في علمي مذكورا فضلا عن كونه مشهورا ففي عزوه لمالك رضي الله عنه وتشهيره نظر وإنما المنقول في المسألة كما في ابن الحاجب وابن شاس وابن عرفة وغير واحد قولان أحدهما لمالك رضي الله عنه أنه يكون حبسا على غير من رده والآخر لمطرف أنه يرجع ملكا لمحبسه أو لورثته ولما قرره الشارح على ظاهره اعترضه بقوله هذا القول وقع لمالك في كتاب محمد إلا أنه لم يقل إنه يرجع لأقرب فقراء عصبة المحبس وإنما قال يرجع حبسا لغير من حبس ا ه