وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يرجع ملكا فإن تعذر ذلك الوجه لجلاء أهل البلد أو فساد موضع القنطرة حتى علم أنها لا يمكن أن تبنى وقف إن طمع بعوده إلى حاله أو صرف في مثله وسئل ابن علاق عن حبس على طلاب العلم الغرباء فلم يوجد غرباء فقال إن لم يوجد غرباء يدفع لغير الغرباء ويشهد لهذا مسائل المذهب منها فتيا سحنون في فضل زيت المسجد أنه يوقد منه في مسجد آخر وفتيا ابن دحون في حبس حصن يغلب العدو عليه يدفع في حصن آخر قال وما كان لله تعالى واستغني عنه يجوز جعله في غير ذلك الوجه مما هو لله تعالى وفتوى ابن رشد في فضل غلات مسجد زائدة على حاجته أن يبنى منها مسجد تهدم وقال ابن عرفة شبيه المصرف مثله إن تعطل ابن المكوي يجتهد القاضي فيه و من قال داري مثلا صدقة لفلان ولم يذكر قرينة التأبيد ف هي ملك له أي فلان أو قال صدقة للمساكين مثلا كذلك فهي ملك لهم فتباع و فرق بضم فكسر مثقلا ثمنها أي الذات المتصدق بها عليهم بالاجتهاد من الوصي ولا يلزم تعميمهم لتعذره ولأنه لم يرده المتصدق عياض إن قال مكان كذا حبس أو وقف صدقة فإن عينها لشخص معين فهي ملك له وإن قال صدقة وجعلها لمجهولين كالمساكين فهي ملك لهم ويجتهد الناظر إذ لا يقدر على تعميمهم ولا يشترط بضم التحتية وفتح الراء في صحة الوقف التنجيز أي عدم التعليق فيصح الوقف المعلق كهذا وقف بعد شهر أو عام أو إن قدم فلان ابن شاس لا يشترط التنجيز كقوله إن جاء رأس الشهر فهو وقف و إن أطلق الوقف ولم يقيده بتنجيز ولا تعليق حمل بضم فكسر الوقف في صورة الإطلاق لصيغته عن التقييد بالتنجيز والتعليق عليه أي التنجيز إذ الأصل في الإنشاء مقارنة لفظه لمعناه ابن الحاجب وحكم مطلقه التنجيز ما لم يقيده باستقبال ابن رشد لا خلاف أن من حبس أو