وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فكل من مات انتقل حظه لولده فكل واحد من الطبقة العليا إنما يجب فرعه دون فرع غيره وقال ابن الحاج بل يكون حظ من مات من العليا لبقية إخوته بناء على أن الترتيب باعتبار المجموع أي لا ينتقل للطبقة الثانية حتى لا يبقى أحد من الطبقة الأولى و الله أعلم واستثنى من قوله ورجع إن انقطع لأقرب فقراء عصبة المحبس فقال إلا إذا وقف على عدد محصور وحد وقفه عليهم بمدة صريحا أو تلويحا ك وقف على أشخاص عشرة مثلا عينهم وسماهم أو قال هؤلاء حياتهم أو ما عاشوا فلا يكون مؤبدا ويقسم بينهم بالسوية ومن مات منهم فنصيبه لباقيهم ولو واحدا وإن ماتوا جميعا فيملك بضم التحتية وسكون الميم وفتح اللام الوقف أي يملكه الواقف إن كان حيا أو وارثه إن كان ميتا بعدهم أي العشرة اللخمي إن قال حبس على هؤلاء النفر وضرب أجلا أو قال حياتهم رجع ملكا اتفاقا واختلف إن لم يسم أجلا ولا حياة أبو عمر من حبس على رجل بعينه ولم يقل على ولده ولا جعل له مرجعا فاختلف فيه عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أصحابه المدنيون بأنه يرجع إلى ربه ملكا والمصريون برجوعه لأقرب فقراء عصبته حبسا و إلا أن يقف في مصالح كقنطرة ورباط ومسجد وسبيل ماء فانهدمت و لم يرج بضم فسكون ففتح عودها أي رجوع القنطرة فيصرف الوقف على مصالحها في مصالح مثلها يحتمل إلى مثلها في النوع أي قنطرة ويحتمل في الجنس من حيث النفع العام كمسجد ورباط وسبيل وهما قولان وإلا أي وإن رجي عودها وقف بضم فكسر أي أخر الوقف لها أي القنطرة ولا يرجع إلى فقراء عصبة الواقف عياض إن جعل حبسه على وجه معين غير محصور كقوله حبس في السبيل أوفى وقيد مسجد كذا أو إصلاح قنطرة كذا فحكمه حكم الحبس المبهم يوقف على التأبيد ولا