وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تصدق على بناته بصدقة حبسا فإذا انقرض بناته فهي لذكور ولده وهو صحيح فبتل ذلك لهن فيكون للإناث حتى يهلك جميعهن وللرجل يوم هلكن كلهن ابن وله ولد ذكور فقال ولد الولد نحن من أولاده ندخل في صدقة جدنا وقال ولده لصلبه نحن آثر وأولى فقال الإمام مالك رضي الله عنه أرى أن يدخل معهم ولد الولد ابن رشد قوله أنه يدخل ولد الولد بقوله فهي لذكور ولده صحيح على المشهور في المذهب لأن ولد الولد الذكر بمنزلة الولد إذا لم يكن ولد في الميراث فلما كان له حكم الولد في الميراث وجب أن يدخل في الحبس وكذلك يدخل مع بناته لصلبه إذا تصدق على بناته بصدقة حبس بنات بنيه لأن بنت الابن بمنزلة البنت في الميراث إذا لم يكن ابن فلا شيء لذكور ولد المحبس في هذه المسألة حتى تنقرض بناته وبنات بنيه ا ه فقوله فلا شيء لذكور ولد المحبس إلخ مع جواب الإمام يدل على جواز ذلك ولو لم يكن جائزا لما سكت عنه والله أعلم أو أي وبطل إن وقف دار سكناه على محجوره وخرج منها وحوزها لغيره ثم عاد الواقف لسكنى مسكنه الذي أوقفه على محجوره وصلة عاد قبل تمام عام من يوم خروجه منه وتحويزه لغيره ومات أو جن أو فلس وهو ساكن فيه فقد بطل تحبيسه لضعف حوزه عنه باكتنافه سكناه وفهم من قوله عاد أنه لو لم يسكنها أولا وحيزت عنه ثم عاد لسكناها قبل عام فلا يبطل تحبيسه وكذا عوده لسكناه بعد تمام عام قاله تت طفي فيه نظر بل يبطل فلا مفهوم لعاد ولا لسكنى ولا لمسكنه إذ الانتفاع بغير السكنى كالانتفاع بها وغير المسكن كالمسكن كذا النقل وبه شرح الشراح المعتمدون ابن يونس الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من حبس حبسا وسكنه زمانا ثم خرج منه فلا أراه إلا قد أفسد حبسه وهو ميراث ابن القاسم إن حيز عنه بعد ذلك في صحته حتى مات فهو نافذ فإن رجع فسكن فيه بكراء بعد ما حيز عنه فإن جاء في ذلك