وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رشد وخامسها جوازه وسادسها كراهته وسابعها فوته بحوزه وإلا فسخه وأدخل فيه البنات ا ه الحط فعلى المشهور من امتناع إخراجهن مطلقا سواء بعد تزوجهن أو ولو لم يتزوجن يتحصل فيه بعد وقوعه خمسة أقوال الأول فسخه على كل حال وإن حيز عنه ومات بعد حوزه ويرجع لملكه وهو قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في العتبية الثاني فسخه ورجوعه لملكه ما لم يحز عنه وهو قول ابن القاسم على نقل اللخمي الثالث فسخه ودخول البنات وإن حيز عنه وهو متأول على قول مالك رضي الله تعالى عنه في العتبية الرابع فسخه ودخول البنات فيه ما لم يحز عنه وهو ظاهر قول ابن القاسم في هذا السماع والخامس لا يفسخ ولا يدخل فيه البنات وإن لم يحز إلا برضا المحبس عليهم وهو قول محمد بن المواز والله أعلم البناني نص المدونة يكره لمن حبس إخراج البنات من تحبيسه ا ه وشهرها عياض أبو الحسن قال هنا يكره فإن نزل مضى ابن رشد وعلى أنه يكره لا يفسخ إلا أن يرضى المحبس عليهم بفسخه وهم رشداء ابن عرفة فيه نظر لأن المكروه إذا وقع يمضي ولا يفسخ وأما رواية ابن القاسم التي مشى المصنف عليها فليست في المدونة وإنما هي في العتبية وبهذا يتبين صحة الاعتراض على المصنف في تركه مذهب المدونة الذي شهره عياض والله أعلم الحط انظر لو حبس على البنات دون البنين وظاهر كلام المتيطي أنه صحيح فإنه ذكر صفة ما يكتب في اشتراط المحبس كونه لبنيه دون بناته عقبه بذكر الخلاف في صحة ذلك ثم ذكر صفة ما يكتب في اشتراط المحبس كونه لبناته دون بنيه ولم يذكر فيه خلافا فدل كلامه على أنه جائز والله أعلم وهو أيضا ظاهر كلام الإمام مالك رضي الله عنه في العتبية وكلام ابن رشد عليها ونص كلام العتبية سئل مالك رضي الله عنه عن رجل