وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في كونها على المكري أو المكتري وكونه كبيرا وصغيرا أو متوسطا و في أحوال وطائه بكسر الواو أو فرش الراكب بمحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية أو على حوية أو قتب وكذا غطاؤه فيها إن اكترى محملا لمكة ولم يذكر وطاءه أو زاملة ولم يذكر ما يحمل فيها من أرطال جاز وحملا على فعل الناس فيهما لأن الزوامل عرفت عندهم وعليه أن يحمل له المعاليق وكل ما عرفه الناس من الأمر اللازم للمكتري عياض الزاملة ما يحمل فيه مثل الإخراج وشبهها وتشد على الدواب والرواحل و في بدل الطعام المحمول مع الراكب إذا نقص بأكل أو بيع أو فني فيها إن نقصت زاملة الحاج أو نفدت وأراد إتمامها وأباه الجمال حملا على عرف الناس وإن لم يكن لهم عرف فعليه حمل الوزن الأول و في توفيره أي الطعام المحمول بعدم الأكل منه سحنون من اكترى دابة على حمل فيه خمسمائة رطل فأصابه مطر في الطريق فزاد وزنه فامتنع الجمال من حمل الزيادة وقال المكتري هو المتاع بعينه فلا يلزم الجمال حمل الزيادة ابن عرفة مقتضى قولها يلزم حمل ولد المرأة معها حمل زيادة البلل وظاهر قول سحنون سواء كان عرف أم لا ومقتضى قولها في زاملة الحاج اعتبار العرف وشبه في العمل بالعرف فقال كنزع أي خلع الطيلسان بفتح الطاء المهملة واللام وكسرها بينهما تحتية ساكنة أي الشال الذي يجعل على الرأس لاتقاء البرد المستأجر لذلك وصلة نزع قائلة بالهمز أي وسط النهار وشدة الحر وأولى ليلا ابن رشد إن استأجر ثوبا للبسه نزعه في الأوقات التي اعتيد نزعه فيها كليل وقائله ابن عرفة هذا صواب كقولها من استأجر أجيرا لخدمته استعمله على عرف الناس من خدمة الليل والنهار فإن اختلف العرف في اللبس لزم بيان وقت نزعه أو دوام لبسه وهو أي المستولي على شيء بإجارة أو كراء سواء كان مستأجرا أو مؤجرا أمين على ما استولى عليه فلا ضمان عليه لما تلف أو ضاع بغير تعد ولا تفريط منه ابن رشد اتفاقا ابن