وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على الإكاف وشبهه فليس فيه مخالفة للمدونة إذ لم تذكر ذلك ولا يلزم من ذكرها الرحلة أن البرذعة وشبهها كذلك لقول ابن عرفة والأظهر بمقتضى القواعد أن يلزم المكري البرذعة والسرج ونحوهما لا مؤنة الحط والحمل ولعل المصنف اقتصر على ما ذكر ولم يزد ما زاده ابن الحاجب لهذا فهو سالم منه فنقل تت تبعا للشارح الإيراد على كلام المصنف غير ظاهر ونازع ابن عرفة ابن عبد السلام في بحثه الأخير بقوله لو لم يكن فيها إلا هذا اللفظ أمكن رده بما قال إما مع قولها إن أكريت إبلا فهرب الجمال وتركها في يدك فأنفقت عليها فلك الرجوع عليه بذلك وكذا إن أكريت من يرحلها رجعت بكرائه ا ه لكن قيدها التونسي بقوله يريد أن العادة أن المكري يرحلها فلا دليل فيه لابن عرفة وقد قيده التونسي فكأنه وقف مع ظاهر لفظها ولم يعتبره تت وبمفهومه قرر البساطي كلام المصنف زاد في كبيره ويتم حينئذ ما ذكره المصنف وكذا قرره الشارح في كبيره فإنه قال يريد بالعكس أنه إن لم يكن لهم عرف فعلى رب الدابة وهو مفهوم المدونة وذكر نصها المتقدم ثم قال وقول ابن الحاجب مخالف لها وقد علمت أنها لم تتكلم على ما ذكره المصنف ففي عزو الشارح لها ذلك نظر والله أعلم و عمل بالعرف في أحوال السير من كونه نهارا أو ليلا وكونه سريعا أو بطيئا أو بينهما و في أحوال المنازل أي مواضع النزول للقيلولة والمبيت ومقدار الإقامة بها ابن شاس كيفية السير وتفصيله وقدر المنازل ومحل النزول في معمور أو صحراء معتبر بالعرف و في أحوال المعاليق بفتح الميم جمع معلوق بضمها أي الأدوات التي تعلق على الدابة للسمن والزيت والعسل والماء ونحوها ابن شاس يصف المحمل بالسعة أو الضيق ويعرف تفاصيل المعاليق فإن أطلق في شيء من ذلك وكان معلوما بالعادة صح العقد و في أحوال الزاملة بالزاي أي الخرج ونحوه مما يجمع فيه المسافر ما يحتاج إليه