وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الغائب وإن كانت الراحلة معينة على أن لا يركبها إلى ثلاثين يوما ونحوها فلا يجوز كراؤها بالنقد ويجوز بغيره قاله في المدونة والمعين ينفسخ كراؤه بموته في بعض الطريق فإن أراد المكري أن يعطيه دابة أخرى بعينها يبلغ عليها إلى منتهى سفره فإن لم ينقد جاز كراء مبتدأ وإن كان قد نقده فلا يجوز لأنه فسخ دين إلى أن يكون في مفازة فيجوز للضرورة إلا على مذهب أشهب فيجوز مطلقا لأن قبض الأوائل عنده كقبض الأواخر عياض الراحلة هي الناقة المعدة للركوب المذللة له وتستعمل في ذكور الإبل وإناثها وأصلها من الرحل الموضوع عليها ابن المواز ما استؤجر على عمله أو حمله أو رعايته فلا يصلح شرط أنه بعينه لا غيره فيصير رب تلك الأشياء لا يقدر على بيعها والإتيان بغيرها قبل تمام العدة وإن هلكت لا يقدر أن يأتي ببدلها ولو أراه عين العقد ما يعمله أو يحمله أو يرعاه فذلك كالصفة لما يعمل أو يحمل أو يرعى فإن شرطه بعينه لا يعدوه فلا يجوز ابن الحاجب وفي الدواب المركوبة بتعيينها وفي الذمة بتبيين الجنس والنوع والذكورة لا بتعيين الراكب وإن عين فلا يلزم تعيينه ابن رشد وأما كراء الدابة المضمونة والراحلة المضمونة فهو أن يقول اكترى منك دابة أو راحلة فيجوز بالنقد وإلى أجل إذا شرع في الركوب فإن لم يشرع فيه واكترى كراء مضمونا إلى أجل كالمكتري للحج في غير إبانه فلا يجوز إلا بتعجيل جميع الأجر كالسلم إلا أن الإمام مالكا خفف أن يعربن الدينار لأن الأكرياء قطعوا بالناس ولا يفسخ الكراء المضمون بموت الدابة إلا أن المكري إذا قدم للمكتري دابة فركبها فليس له أن يبدلها تحته إلا برضاه وليس لراع استؤجر على رعي ماشية رعي ماشية أخرى معها إن لم يقو على رعي الأخرى مع الأولى بحيث لا يأتي بما يلزمه في رعي الأولى إلا ب شخص مشارك له في الرعي بحيث يقوى به على رعي الأولى والقيام بما يلزمه في رعيها مع الثانية أو تقل الماشية الأولى بحيث يقدر على رعي غيرها معها من غير إخلال بشيء