وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأغراض فيه لرغبة رب الجدار في خفته والمكترى في متانته ومفهوم على جدار أنه إن اكترى أرضا للبناء عليها فلا يشترط وصفه لعدم اختلاف الأغراض فيه لعدم تضرر الأرض بالثقل و عين محمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ما يركب فيه لاختلاف الأغراض فيه بسعته وضيقه وكبره وصغره وخفته وثقله إن لم يوصف ما ذكر من المتعلم وما عطف عليه فإن وصف وصفا شافيا أغنى عن تعيينه ولا يتأتى في البناء على الجدار إلا الوصف لعدمه حال العقد و عين دابة اكتريت للركوب عليها لاختلاف الأغراض فيها بلين ظهرها ويبسه وسرعة سيرها وبطئه وسهولة انقيادها وصعوبته وإن ضمنت الدابة بضم فكسر في ذمة مكريها فلا يشترط تعيينها بشخصها ف يعين جنس لها لغوي من إبل أو خيل أو بغل أو حمار لاختلاف الأغراض فيها و يعين نوع أي صنف لها من عراب أو بخت وعربية أو برذون ومغربية أو شامية وحضرية أو بدوية لاختلاف الأغراض بذلك و تعين ذكورة أو أنوثة لاختلاف الأغراض بهما ومفهوم لركوب أنها إن أكريت لحمل أو سقي أو حرث أو درس فلا يشترط تعيين شيء مما ذكر إلا أن يختلف الغرض فيه فيها كراء الدواب على وجهين دابة بعينها أو مضمونة وفي المعونة المركوب المعين لا بد أن يعرف بتعيين بإشارة إليه كهذه الدابة والناقة ابن عرفة يريد ليحيط بها المكتري معرفة كالمشتري قال والمضمونة يذكر جنسها ونوعها والذكورة والأنوثة وتبعه ابن شاس والمتيطي ابن رشد كراء الرواحل والدواب على وجهين معينا ومضمونا فالمعين يجوز بالنقد وإلى أجل إذا شرع في الركوب أو كان إلى أيام قلائل كعشرة قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وقال ابن القاسم لا يعجبني إلى عشرة أيام أي إذا نقد وهذا إذا كانت الدابة أو الراحلة حاضرة فإن كانت غائبة فلا يجوز تعجيل النقد لأنه لا يصلح في شراء