وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منه ا ه واستوفى في التوضيح شروط الجواز المعروفة ومن جملتها كونه في الإبان ثم حمل كلام ابن الحاجب على ما إذا لم يكن في الإبان كما في الثمرة والصوف ا ه وهو بين من تعليل ابن شاس بأنه بيع عين قبل وجودها الحط يصح أن يقرأ شاة بالجر عطفا على مقدر في قوله لا لأخذ ثمرته أي لا شجر لأخذ ثمرته ولا شاة لأخذ لبنها فهو ممنوع وبالنصب عطفا على شجرة فهو من الجائز وعلى كل فلا بد من عناية فيه فإن جعل من الممنوع قيل إلا بشروط يأتي ذكرها وإن جعل من الجائز قيل بشروط يأتي ذكرها وهي كون الغنم كثيرة كعشرة وكونه في إبان اللبن ومعرفة وجه حلابها وكونه إلى أجل لا ينقص اللبن قبله وشروعه في الأخذ من يومه أو بعد أيام يسيرة وكون السلم إلى ربها هذا إن كان جزافا فإن كان بكيل أسقط الشرط الأول لا يقال إفراد الشاة ينافي الأول لأن المراد جنسها والله أعلم واغتفر بضم المثناة وكسر الفاء ما في الأرض أو الدار المكتراة من ثمرة دالية أو نخلة ما لم يزد ما فيها على الثلث معتبرا بالتقويم لكراء الأرض بلا ثمرة والثمرة التي اعتيدت للدالية أو النخلة ويسقط من قيمتها مؤنة سقيها وخدمتها ونسبة كل منهما لمجموعهما فيما لابن القاسم رحمه الله تعالى من اكترى دارا أو أرضا فيها سدرة أو دالية أو كان في الأرض نبذ من نخل أو شجر ولا ثمرة فيها حينئذ أو فيها ثمرة لم تزه فهي للمكري إلا أنه إن اشترط المكترى ثمرة ذلك فإن كان تبعا مثل الثلث فأقل فذلك جائز ومعرفة ذلك أن يقوم كراء الأرض أو الدار بغير شرط الثمرة فإن قيل عشرة قيل ما قيمة الثمرة فيما عرف مما تطعم كل عام بعد طرح قيمة المؤنة والعمل فيعلم الوسط من ذلك فإن قيل خمسة أو أقل جاز أصبغ هذا إذا علم أن الثمرة تطيب قبل تمام مدة الكراء وإلا فلا يجوز أن يعقداه ابن يونس أجيز للضرورة التي تدخل على المكتري في دخول رب الدار لإصلاح الثمرة وجذاذها كما إذا أجيز شراء العربة بخرصها ثمرا