وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نادر ابن عرفة ظاهر المدونة والموازية جوازه وإنما منعه الغير ونصها من أكرى أرضه الغرقة بكذا إن انكشف ماؤها وإلا فلا كراء بينهم وهو يخاف أن لا ينكشف عنها جاز إن لم ينقد ولا يجوز النقد إلا أن يوقن بانكشافه وقال غيره إن خيف أن لا ينكشف فلا يجوز وإن لم ينقد في المقدمات تحصيل مذهب ابن القاسم جواز العقد كانت الأرض أرض مطر أو نيل أو غيرهما مأمونة أو غير مأمونة وأما بالنسبة إلى جواز النقد ووجوبه فما كان من الأرض مأمونا كأرض النيل والمطر المأمونة وأرض السقي بالعيون الثابتة والآبار المعينة فالنقد فيها للأعوام الكثيرة جائز وما كان منها غير مأمون فلا يجوز النقد فيه إلا بعد أن يروى ويتمكن من الحرث كانت من أرض النيل أو المطر أو السقي بالعيون والآبار وأما وجوب النقد فيجب عنده في أرض النيل إذا رويت إذ لا تحتاج إلى غيره وأما غيرها فلا يجب فيها النقد حتى يتم الزرع ويستغنى عن الماء وشجرا أكريت لتجفيف بالجيم أي تنشيف ثياب تنشر عليها فيجوز على الأحسن عند ابن عبد السلام من قولين ذكرهما ابن الحاجب بقوله في إجارة الشجر لتجفيف الثياب قولان ابن عرفة تبع ابن الحاجب ابن شاس في حكاية القولين وقبله شارحوه ولم أعرف القول بالمنع ومقتضى المذهب الجواز كإجارة مصب مرحاض وحائط لحمل خشب لا يجوز كراء شجر لأخذ ثمره أو شاة ل أخذ لبنها أو نتاجها أو صوفها لأن فيه استيفاء عين قصدا ابن شاس لا يصح إيجار الأشجار لثمارها وشاة لنتاجها ولبنها وصوفها لأنه بيع عين قبل وجودها غ بحث ابن عبد السلام بأن استئجارها للبن لا يمتنع مطلقا وينظر فيه فإن بيع اللبن جزافا جاز بشرط تعدد الشياه وكثرتها وإن كان بكيل لم يحتج إلى الشرط وإجارة الشاة للبنها قصاراه أنه يؤدي إلى بيع لبنها فلا ينبغي أن يطلق المنع