وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كذلك إذ مذهب المدونة لا يجوز الجعل على حفر البئر إلا بعد خبرتهما بالأرض معا وشرط في العتبية استواء حالي الجاعل والمجعول له العلم بحال الأرض ابن عرفة عزوه للمدونة شرط الخبرة لم أعرفه في الجعل نصا ولا ظاهرا بل بلزوم يأتي في محله إنما ذكره في الإجارة ولعله اعتمد في ذلك على ظاهر لفظ الصقلي قال ما نصه مالك رضي الله عنه لا بأس بالإجارة على حفر بئر بموضع كذا وقد خبرا الأرض وإن لم يخبراها لم يجز بيحيى بن يحيى عن ابن القاسم إن عرفا الأرض بلين أو شدة أو جهلاها معا جاز وإن علم بذلك أحدهما وجهله الآخر لم يجز الجعل فيه ا ه فهذا كالنص في حمل مسألة المدونة على الجعل لذكره عليها نقل يحيى عن ابن القاسم في الجعل قلت لفظها في الأم قلت إن استأجرت من يحفر لي بئرا بموضع من المواضع قال إن خبروا الأرض فلا بأس وإن لم يخبروها فلا خير فيه كذا سمعت مالكا رضي الله عنه وسمعته في الإجارة على حفر فقير النخل يحفر إلى أن يبلغ الماء إن عرف الأرض فلا بأس وإن لم يعرفها فلا أحبه قلت فلفظ الإجارة مع ذكر فقير النخل كالنص في عدم الجعل لأن حفر فقير النخل إنما يكون في الأرض المملوكة دائما أو غالبا والجعل على الحفر لا يكون فيما يملكه الجاعل على المشهور ونقل الشيخ عن محمد عن ابن القاسم إن كانت الأرض للمستأجر فلا يجوز فيها جعل على بناء أو حفر وما نسبه لابن الحاجب من إيهام العموم مثله لفظ المقدمات والتلقين ا ه كلام ابن عرفة ويكره بضم التحتية أن يؤجر حلي بإهمال الحاء مفتوحة أو مضمومة مع سكون اللام في الأول وكسرها في الثاني لأنه ليس من أخلاق الناس وليس بحرام بين فيها لابن القاسم لا بأس بإجارة حلي الذهب بذهب أو فضة واستثقله الإمام مالك رضي الله عنه مرة وخففه مرة ابن يونس مالك رضي الله عنه ليس كراء الحلي من أخلاق الناس معناه أنهم كانوا يرون زكاته أن يعار فلذلك كرهوا أن يكرى وشبه في الكراهة فقال كإجار شخص مستأجر بكسر الجيم دابة ليركبها لموضع معين تلك الدابة أو