وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و جاز إجارة ماعون كصحفة وقدر بكسر القاف وسكون الدال ومنخل وغربال وفأس كان يعرف بعينه أم لا وقال ابن العطار يمنع كراء ما لا يعرف بعينه كقدر الفخار التي غيرها الدخان فصارت لا تعرف إلا بنقشها ابن عرفة هذا قصور و جاز العقد على حفر بئر حال كونه إجارة بتعيين مقدار الحفر وصفته وإن انهدم في الأثناء فله بحساب ما عمل وبعد الفراغ فله جميع الأجرة و حال كونه جعالة بعدم التعيين ولا شيء له إلا بتمام الحفر فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لو أجرته على حفر بئر من صفتها كذا تم انهدمت فله بحساب ما عمله ولو انهدمت بعد فراغها أخذ جميع الأجر حفرها في ملك أو في موات ابن يونس لأنها إجارة وهي تجوز في ملك وفي غيره من الفلوات إلا أن تكون بمعنى الجعل تجعل له دراهم معلومة على أن يحفر لك بئرا من صفتها كذا وكذا فحفر نصفها ثم انهدمت فإن انهدمت في هذا قبل إسلامها إليك فلا شيء له وإسلامها إليك فراغه من حفرها وقد قال الإمام مالك رضي الله عنه في الأجير على حفر قبر انهدم قبل فراغه لا شيء له وإن انهدم بعد فراغه فله الأجرة ابن القاسم هذه الإجارة فيما لا يملك من الأرضين ابن يونس يريد أنه جعل ابن المواز لا يكون الجعل في شيء إذا أراد المجعول له ترك العمل بعد أن شرع فيه يبقى من عمله شيء ينتفع به الجاعل محمد هذا أبين فرق بين الجعل والإجارة فالبناء والحفر فيما يملك من الأرضين لا يجوز فيه إلا الإجارة ابن عرفة المتيطي الجم الغفير على قول المواز وزاد شرطين آخرين أحدهما اختيار الأرض في لينها وقساوتهما والثاني استواء الجاعل والمجعول له في العلم أو الجهل بها وهذان الشرطان متدافعان لأن الأول يقتضي أن من شرط الجعل العلم بحال الأرض والثاني يقتضي أن هذا ليس بشرط لكن يفهم من كلام ابن عبد السلام أن الأول في المدونة والثاني في العتبية فهما قولان ابن الحاجب العمل كعمل الإجارة إلا أنه لا يشترط كونه معلوما فإن مسافة الآبق والضالة غير معلومة ابن عبد السلام كلامه يوهم العموم في كل أنواع عمل الجعالة وليس