وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا بجبن أو عسل أو سمن أو تمر أو صبر أو ملح ولا بسائر الأشربة والأنبذة وإذا خيف في اكترائها ببعض ما تنبت من الطعام أن يدخله طعام بمثله إلى أجل خيف في اكترائها بطعام لا تنبته أن يكون طعاما بطعام خلافه إلى أجل ولا تكرى بالفلفل ولا بزيت زريعة الكتان ولا بزيت الجلجلان ولا بالسمك ولا بطير الماء ولا بشاة لحم لأن هذا من الطعام ولا بزعفران لأنها تنبته ولا بورس وياسمين ونحوهما ولا بعصفر إلا كخشب فيها قال مالك رضي الله عنه ولا بأس بكرائها بالعود أراد الهندي وبالصندل والحطب والخشب والجذوع وبالعين سحنون لأن هذه الأشياء بطول مكثها ووقتها فلذلك سهل فيها وإن كانت تنبتها الأرض ابن عرفة لا بأس بكرائها بالماء ولا يتخرج منعها به على أنه طعام لأنه قول ابن نافع وهو يجيزه بالطعام غير الحنطة وجنسها وجعل ابن الحاجب وابن شاس القصب كالجذوع وقبوله ابن هارون لم أعرفه بل قولها لا يجوز كراؤها بالقصب ا ه وضبطه في التوضيح بفتح المهملة نقل الجواز عن صاحب التلقين فيرد إنكار ابن عرفة وما ذكره عن المدونة فإنما هو القضب بسكون الضاد المعجمة كذا رأيته في نسخة مصححة ويدل له ذكره مع القرط والتين قاله الحط البناني وكذا ضبطه أبو الحسن بضاد معجمة ساكنة قائلا هو المذكور في الكتاب العزيز وبه علم أن الصواب في القصب بالصاد المهملة جواز كرائها به كالخشب وأن القضب بالضاد المعجمة الساكنة لا يجوز كراؤها به كما في المدونة تنبيهات الأول اللخمي يجوز كراؤها بثياب القطن والكتان لأن الصنعة غيرتهما والله أعلم الثاني ابن عرفة قول اللخمي يجوز كراؤها بالمصطكى نص في أنها غير طعام الثالث فيها من أكرى أرضه بدنانير مؤجلة وحلت فلا يأخذ بها طعاما ولا إداما وليأخذ ما يجوز أن يبتدئ كراءها به والله أعلم