وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما هو ناصح يقل ما يسقط منه ومنه ما هو بخلافه ا ه فلا يصح إجارة ولا جعلا للجهل المذكور تنبيهات الأول ابن القصار معنى التحريك هنا النفض باليد وأما بالقضيب فهو كالحصد أبو الحسن هذا بعيد لأن النفض باليد غير معتاد الثاني في التوضيح عقب مسألة النفض ابن يونس لو قال انفضه كله ولك نصفه جاز وكلامه يوهم أنه تقييد لقول ابن القاسم وكلام ابن عرفة يفهم أنه لابن حبيب مخالفا لقول ابن القاسم الثالث إذا وقع شيء من هذه الوجوه الفاسدة وأتم العمل فللعامل أجرة مثله وجميع الزرع لربه فإن اقتسما على ما قالا فما أخذه العامل حرام وما أخذه رب الزرع فلا يحرم عليه لأن الزرع جميعه له أفاده الحط وشبه في الفساد فقال ك قوله احصد بضم الصاد وكسرها وادرس بضم الراء هذا الزرع ولك نصفه فهي إجارة فاسدة إذ لا يدري كم يخرج ولا كيف يخرج فيها إن قال احصده وادرسه ولك نصفه فلا يجوز لأنه استأجره بنصف ما يخرج من الحب وهو لا يدري كم يخرج ولا كيف يخرج وعطف على احصد فقال و ك كراء الأرض لتزرع بطعام فهو فاسد للنهي عنه سواء أنبتته كالقمح أم لا كاللبن أو كرائها له بما تنبته من غير الطعام كقطن وكتان وأما كراؤها للبناء فيها بما ذكر فيجوز بالإجماع فيها للإمام مالك رضي الله عنه لا يجوز كراء الأرض بشيء مما ينبت قل أو كثر ولا بطعام تنبت مثله أو لا تنبته ولا بما تنبته من غير الطعام من قطن أو كتان أو أصطبة وهو المشاق إذ قد يزرع ذلك فيها فيصير محاقلة ولا بقضب وقصب وقرط أو تبن أو علف ولا بلبن محلوب أو في ضروعه