وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المواز اختلف قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في اشتراط عون غلام رب المال وإجارة البيت ومنعه عبد العزيز ولا بأس به عندي ومفهوم بنصيب أنه يجوز بلا نصيب بالأولى ومفهوم له أنه إن كان بنصيب لرب المال فلا يجوز وكأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف التمثيل يشترط رب المال على العامل أن يخيط الثياب أو يخرز الجلود التي يشتريها بمال القراض للتجارة فيها ثم يبيعها والربح بينهما فلا يجوز وفيه أجرة المثل فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا يجوز اشتراط عمل يد العامل لخفاف أو صياغة فإن نزل كان أجيرا والربح لرب المال والوضيعة عليه أو قراض شرط فيه رب المال على العامل أن يشارك العامل بمال القراض ذا مال الباجي منع ابن القاسم في المدونة أن يشترط في حال العقد أن يشاركه العامل بمال من عنده وأجازه في الواضحة اللخمي لا بأس أن يخلط العامل مال القراض بماله أو بمال قراض في يديه إذا لم يكن ذلك بشرط فإن كان بشرط ففيها لا خير فيه وفي كتاب محمد لا بأس به اللخمي وأن يجوز أحسن وعلى المنع إن نزل وفات بالعمل فقيل قراض مثله وقيل أجرة مثله ابن حبيب لا يصلح أن يقارض ويشترط عليه أن يبضع المال ويقارض أو يشارك به أحدا أو يجلس به في حانوت وشبه ذلك فإن قال إن شئت وإن شئت فدع فهو إذن ولا بأس بالإذن في العقد ما لم يكن شرطا أو قراض شرط فيه رب المال على العامل أن يخلط العامل مال القراض بماله أو بمال قراض آخر بيده ثم يعمل فيهما فلا يجوز وإن نزل ففيه أجرة المثل ق فيها لمالك رضي الله تعالى عنه ولو أخذ من رجل قراضا فله أن يأخذ قراضا من رجل آخر إن لم يكن الثاني يشغله عن الأول فإن كان يشغله عنه فلا يأخذ حينئذ من غيره شيئا ابن القاسم فإن أخذ وهو يحمل العمل بهما فله أن يخلطهما ولا يضمن ولا يجوز أن يكون ذلك بشرط من الأول أو الثاني وفيها من دفعت إليه مائتين قراضا على أن يعمل