وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تعالى عنه من أخذ قراضا على أن يعمل معه رب المال في المال فلا يجوز فإن نزل كان العامل أجيرا وإن عمل رب المال فيه بغير شرط كرهته إلا العمل اليسير ابن حبيب وكذلك إن أسلف أحدهما صاحبه أو وهبه أو فعل العامل بصاحبه شيئا من الرفق مما لا يجوز له ابتداء شرطه فذلك كله لا يفسد القراض ولا يغير الربح غير أن الصانع إن عمل بيده بغير الشرط فله أجر عمله ومن الاستغناء إن أعطى صانعا بيده مالا ليشتري جلودا ويعملها وما رزق الله تعالى فبينهما فلا يجوز ابن أيوب إن وقع من غير شرط جاز محمد ولا أجرة له ابن ميسر له أجرة عمله وهو على قراضه الذي كان عليه وقاله ابن حبيب وفي مختصر الوقار يجوز أن يعطيه مالا يصنعه حليا ويبيعه والفضل بينهما إذا أخذ الصانع أجر صياغته أو قراض بشرط مراجعته أي مشاورة العامل رب المال في الشراء والبيع أو قراض اشترط رب المال فيه على العامل شخصا أمينا من جهة رب المال عليه أي المال فلا يجوز وفيه أجرة المثل فيهما ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا يجوز أن تقارض رجلا على أن يشتري هو وتنقد أنت وتقبض ثمن ما باع أو تجعل معه غيرك لمثل ذلك أمينا عليه وإنما القراض أن تسلم إليه المال ابن حبيب فإن نزل ذلك كان أجيرا بخلاف شرط عمل غلام بضم الغين المعجمة أي عبدا وولد لرب المال مع العامل في مال القراض غير عين بفتح العين أي جاسوس على العامل بل لمجرد مساعدته على العمل فيجوز بنصيب من الربح له أي الغلام ق روى عيسى عن ابن القاسم إذا دفع إلى رجل وإلى عبده مالا قراضا ليكون عينا عليه أو ليعلمه فلا خير فيه وإن كانا آمنين بأجرين فلا بأس به ابن يونس صواب وليس بخلاف للأول وفيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه يجوز أن يشترط على رب المال أن يعينه بعبده أو بدابته في المال خاصة لا في غيره ابن يونس لأن المنفعة لهما جميعا فليس بزيادة انفرد بها ابن