وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مثله في ربحه وأجرة مثله في تولي الشراء والبيع في ذمة ربه ق فيها إن دفعت إليه مالا قراضا على النصف على أن يشتري به عبد فلان ثم يشتري بعد بيعه ما شاء فهو أجير في شرائه وبيعه وفيما بعد ذلك له قراض مثله أو قراض قال فيه رب المال للعامل لا تشتر إلا بدين في ذمتك ثم تدفع رأس المال أو لا تبع إلا بدين فلا يجوز وفيه قراض المثل إن عمل ق فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إن دفعت إلى رجل قراضا على أن لا يبيع إلا بالنسيئة فباع بالنقد فلا يجوز ابن المواز فإن نزل كان أجيرا ابن يونس لم يجب ابن القاسم ماذا يكون عليه إن نزل ومن مذهبه في التحجير أن يرد إلى إجارة المثل ولم يعن خليل هذا بقوله أو بدين لقوله بعد وفيما فسد غيره أجر مثله أو قراض شرط رب المال على العامل فيه أن يتجر فيما أي نوع من السلع يقل بفتح التحتية وكسر القاف وشد اللام وجوده فلا يجوز وإن نزل فسخ وإن عمل فله قراض مثله في ربحه ونصها قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا ينبغي أن يقارض رجلا على أن لا يشتري إلا البز إلا أن يكون موجودا في الشتاء والصيف فيجوز ثم لا يعدوه إلى غيره الباجي فإن كان يتعذر وجوده لقلته فلا يجوز وإن نزل فسخ ثم قال فيها فإن اشترى غير ما أمره به فقد تعدى فإن ربح فله فيما ربح قراض مثله وإن خسر ضمن ولا أجر له في الوضيعة ولا أعطيه إن ربح إجارته إذ لعلها تفترق الربح وتزيد فيصل بتعديه إلى ما يريد وشبه في الرد إلى قراض المثل فقال كاختلافهما أي العامل ورب المال بعد العمل في القراض الصحيح في قدر جزء الربح المشروط للعامل وادعيا أي رب المال والعامل ما أي قدرا لا يشبه بضم فسكون القدر المعتاد بين أهل بلدهما بأن ادعى رب المال أقل منه جدا والعامل أكثر منه جدا فيردان إلى قراض مثلهما فإن ادعى