وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأهل بلدهما في قدر ما يأخذه العامل من الربح فإن اعتادوا أخذ الثلث والنصف مثلا صح وعمل بها أو القراض بجزء مبهم بضم الميم وسكون الموحدة وفتح الهاء كاعمل ولك جزء من ربحه ولا عادة فإن عمل فله قراض مثله في ربحه فيهما ق فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى ومن دفع إلى رجل مالا قراضا ولم يسم ما له من الربح وتصادقا على ذلك فله قراض المثل إن عمل وكذلك إن قال لك شرك في المال ولم يسمه كان على قراض مثله إن عمل ابن شاس إن كان لهم عادة أن يكون على النصف أو على الثلث فهم على ما اعتادوا أو قراض أجل بضم الهمز وكسر الجيم مثقلا أي جعل لعمله أجل محدود إما ابتداء كدفع المال في أول المحرم على أن لا يعمل به حتى يستهل رجب أو انتهاء كاعمل فيه إلى رجب فإن عمل فله قراض مثله ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه إن أخذ قراضا إلى أجل رد إلى قراض مثله الأبهري لأن حكم القراض أن يكون إلى غير أجل لأنه ليس بعقد لازم ولكل واحد منهما تركه متى شاء فإذا شرط الأجل فكأنه قد منع نفسه من تركه وذلك غير جائز فوجب رده لقراض مثله لقاعدة رد كل فاسد له أصل إلى حكم صحيح أصله قلت ولأنه زيادة غرر لعدم انضباط وقت ارتفاع السوق أو قراض ضمن بضم الضاد المعجمة وكسر الميم مشددة أي شرط على عامله ضمان رأس ماله فلا يجوز وإن عمل فله قراض مثله اللخمي إذا شرط على العامل ضمان القراض إن هلك أو أنه لا يصدق في دعوى هلاكه أو ضياعه كان الشرط باطلا ولا ضمان عليه إن قال هلك أو خسر قال ابن القاسم وفيه قراض مثله أو قراض قال فيه رب المال للعامل اشتر برأس المال سلعة فلان ثم بعها ثم اتجر في ثمنها بفتح المثلثة والميم الذي تبيعها به فلا يجوز وإن عمل فله قراض