وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقد تبع في هذا ابن الحاجب ونقل ابن عرفة عن ابن يونس وابن رشد أن فضلها يحصل ويدرك بجزء قبل سلام الإمام وأن حكمها لا يثبت إلا بركعة دون أقل منها وحكمها أن لا يقتدى به ولا يعيد في جماعة وترتب سجود سهو إمامه عليه وتسليمه عليه ومن على يساره وصحة استخلافه ولا بد من إدراك سجدتيها قبل سلام الإمام فإن زوحم أو نعس عنهما حتى سلم الإمام ثم فعلهما بعد سلامه فهل يكون كمن سجدهما معه أو لا قولان الأول لأشهب والثاني لابن القاسم كذا في البناني وعكس العدوي النسبة إلى الشيخين ومن أحرم خلف الإمام بعد عقده الركعة الأخيرة لظنها غيرها فتبينت الأخيرة بسلام الإمام عقبها ولم يكن صلاها فذا فالواجب عليه تكميلها بنية الفرض ولا يجوز له قطعها ولا شفعها ثم يعيدها لفضل الجماعة إن لم تكن مغربا ولا عشاء بعد وتر هذا هو المنصوص في العتبية وغيرها وإنما يخير بين القطع والشفع من دخل مع الإمام في معادة لفضل الجماعة صلاها فذا بعد عقده الأخيرة بظنها غيرها فظهرت الأخيرة بالسلام عقبها وربما التبست المسألتان على من لم يعرف فأجرى التخيير في الأولى أيضا خطأ نقله البناني عن المعيار وندب بضم فكسر لمن أي شخص أو الشخص الذي صلى و لم يحصله أي فضل الجماعة رجل كمصل إماما بمأموم صبي وأولى من صلى فذا ولو حكما كمن أدرك دون ركعة لا لمن حصله كرجل صلى إماما ل ا مرأة لأن صلاتها فرض وصلاة الصبي نفل ونائب فاعل ندب أن يعيد صلاته التي صلاها فذا أو إماما لصبي ولو بوقت ضروري حال كونه مفوضا أمره لله تعالى في جعل أيهما شاء فرضه الفاكهاني هذا هو المشهور وقيل ينوي الفرض ويفوض الأمر لله تعالى في قبول أي الفرضين شاء وقيل ينوي النفل وقيل ينوي إكمال الفرض الذي صلاه فذا ونظمها بعضهم بقوله في نية العود للمفروض أقوال فرض ونفل وتفويض وإكمال