وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سنة في الجمعة وهو كذلك لأنها واجب شرط في صحتها وشمل الفرض الجنازة على أنها فرض فهي سنة فيها هذا هو المشهور وجعلها ابن رشد واجبا شرطا في صحتها كالجمعة فإن صليت بغير جماعة أعيدت ما لم تدفن وقيل تندب فيها وظاهر كلام المصنف أنها سنة في البلد وفي كل مسجد ولكل مصل وهذه طريقة الأكثر ويقاتل تاركوها لتفريطهم في السنة والشعيرة وقال ابن رشد وابن بشير فرض كفاية في البلد يقاتل أهله إن تركوه وسنة في كل مسجد ومندوبة للرجل في خاصة نفسه الأبي هذا أقرب للحق ولا تتفاضل أي لا يتفاوت فضلها تفاوتا تطلب الإعادة لأجله أو في كمية الأجزاء والدرجات وإلا فلا نزاع في أن الصلاة مع الجمع الكثير المشتمل على العلماء والصلحاء وأهل الخير أفضل منها مع غيرهم لكن لم يزد طلب الإعادة لإدراك الأفضل بعد فعلها مع من هو دونه وإنما يحصل فضلها أي الجماعة الوارد به الحديث وهو صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا وفي رواية صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وجمع بينهما أن الجزء أعظم من الدرجة فمجموع الخمسة والعشرين جزءا مساو لمجموع السبع والعشرين درجة وبأن الله تعالى أوحى إليه أولا الخمسة والعشرين فأخبره بها ثم تفضل الله تعالى بزيادة اثنين على الخمسة والعشرين فأخبر بهما مع الخمسة والعشرين وهذا يتوقف على تقدم رواية الخمس والعشرين على رواية السبعة والعشرين وصلة يحصل بركعة كاملة يدركها مع الإمام بأن ينحني بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه بتقدير موضعهما على فخذيه قبل تمام رفع الإمام من الركوع واعتداله مطمئنا وإن لم يطمئن إلا بعده فمدرك ما دونها لا يحصل له فضلها الذي ورد به الخبر وإن كان مأمورا بالدخل مع الإمام ومأجورا بلا نزاع إذا لم يكن معيدا لتحصيل فرض الجماعة وإلا فلا يؤمر بالدخول معه في أقل من ركعة وإن دخل معه فلا يؤجر