وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثالث طفي قوله كطروء غريم إلخ تشبيه في الفسخ سواء كان المقسوم مقوما أو مثليا فقوله والمقسوم كدار إلخ لا يصح هنا ومحله بعد قوله أو وارث أو موصى له على مثله إلخ كما فعل ابن الحاجب تبعا لابن شاس ونحوه في المدونة وتقديمه هنا وهم من المصنف أو مخرج المبيضة لأن النقض في طروء الغريم على الوارث مطلق ولأنه يأخذ المليء عن المعدم ما لم يجاوز ما قبضه كما قدمه في باب الفلس ولا فرق بين علمهم وعدمه فكيف يصح قوله ومن أعسر إن لم يعلموا وإنما هذا التفصيل في طروء الوارث على مثله ابن عرفة إذا رجع القادم على الورثة ففي المدونة يتبع المليء في كل حظه بالإرث بما على المعدم بخلاف طروئه على غرماء ابن رشد اختلف إذا طرأ على التركة دين أو وصية بعدما قسمها الورثة من دنانير أو دراهم أو طعام أو عرض أو حيوان أو عقار على خمسة أقوال أحدها نقض القسمة لحق الله تعالى شاء الورثة أو أبوا فما هلك أو نقص من جميعهم وما نما لجميعهم فيخرج الدين أو الوصية من ذلك وإن بقي شيء فيقسم على الورثة وهذا قول مالك في رواية أشهب رضي الله عنه الثاني نقضها إلا أن يتفق جميع الورثة على عدمه وإخراج الدين أو الوصية من أموالهم فذلك لهم وهو المشهور من مذهب ابن القاسم المنصوص له في المدونة ا ه فعلم منه أن فائدة نقضها ولو كانت التركة مثليا الضمان من جميعهم إذا تلف بسماوي وإذا كان المثلي قائما بأيديهم فلا تنقض إذ لا فائدة له ابن رشد إن وجد ما قسموه بأيديهم فلا ينتقض قسمه من المكيل والموزون ولهذا قيد ابن عرفة المسألة أولا بغير المثلي إشارة إلى أن غير المثلي ينقض مطلقا وهو مع الهلاك إلا أن ابن عرفة كلامه يفيد بعضه بعضا وأما كلام المصنف فيحتاج إلى وحي يسفر عنه بأن يقال قيد بقوله كدار إشارة إلى أن المثلي فيه تفصيل وهو عدم النقض مع وجوده والنقض مع هلاكه والله أعلم ولم أر من قيد بالمثلي كما فعل المصنف فابن رشد عمم كما ترى وأطلق ابن شاس وابن الحاجب وغير