وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو موصى له بعدد على ورثة وصرح به في اللباب قال وإذا طرأ دين بعد القسمة يغترق التركة أخذ ذلك من يد الورثة وإن كان لا يغترقها وكلهم حاضر موسر غير ملد أخذ من كل واحد ما ينوبه وإن كان بعضهم غائبا أو معسرا أو ملدا أخذ دينه من الحاضر الموسر غير الملد ويتبع هو أصحابه وإن كانت التركة عقارا أو رقيقا فسخت حتى يوفي الدين علموا بالدين أو لم يعلموا قاله في المدونة وقال أشهب وسحنون لا يفسخ ويفض الدين على ما بأيديهم بالحصص طفي فيه نظر إذ لا دليل له في كلام اللباب لأن الفسخ في المثلي إنما تظهر فائدته إذا هلك إما مع وجوده فلا يفسخ كما يأتي في كلام ابن رشد ولم يتكلم صاحب اللباب على هذا وإنما تكلم على كيفية الأخذ وفي هذا لا تنتقض القسمة في المثلي بل في غيره وهو مخالف للمصنف في كيفية الأخذ لقوله أخذ دينه من الحاضر الموسر وقال المصنف ومن أعسر فعليه وهو قال علموا بالدين أو لم يعلموا وقال المصنف إن لم يعلموا وقوله أخذ دينه من الحاضر معناه ما لم يجاوز ما قبضه الثاني غ اشتمل كلامه على ثمانية أنواع من الأحد عشر نوعا التي في المقدمات وكأنه أسقط الثلاثة الباقية لرجوعها للثمانية التي ذكرها كما أشار إليه في المقدمات ا ه قلت والثلاثة الباقية طروء غريم على غرماء وورثة فإن كان فيما أخذه الورثة كفاف الدين رجع الغريم عليهم كما تقدم في طروء غريم على ورثة وإن لم يكن فيه كفاف دينه رجع على الغرماء ببقية ما يخصه بالمحاصة كرجوع غريم على غرماء الثانية طروء موصى له بجزء على موصى له بجزء وورثة وحكمها أنه إذا كان فيما أخذه الورثة زائد على الثلثين وهو كفاف الجزء الطارئ كان كطروء الموصى له بجزء على الورثة وإن لم يكن فيه كفاف رجع بباقي ما يخصه بالمحاصة في الثلث على الموصى لهم والثانية طروء غريم على ورثة وموصى لهم بأقل من الثلث وحكمها إن كان ما قبضه الموصى له يخرج من الثلث بعد أداء الدين فلا يرجع الغريم على الموصى له لا في عدم الورثة وإن كان لا يخرج من الثلث بعده فيرجع بالزائد عن الثلث على من وجده مليا من الموصى لهم وأما قدر الثلث فلا يرجع على الموصى له إلا في عدم الورثة والله أعلم