وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما إن كانوا أدخلوا بينهم من قوم لهم ثم ظهر فيها الغبن فتفسخ القسمة لأنهم وإن سموها تراضيا لم يدخلوا إلا على التساوي ا ه وظاهره أنهم إذا لم يدخلوا مقوما بينهم وقوموا لأنفسهم لا يقام فيها بالغبن والظاهر أن هذا ليس بمراد وإنما المراد أن قسمة المراضاة إذا كانت بلا تعديل ولا تقويم لا يقام بالغبن فيها ومتى كانت بتقويم وتعديل فيقام بالغبن فيها سواء كان التقويم من غيرهم أو منهم اللخمي دعوى الغلط في القسمة على أربعة أوجه أحدها أن يعدلا ذلك ثم يقترعا أو يأخذا بغير قرعة ثم يدعي أحدهما غلطا فهذا ينظر فيه أهل المعرفة فإن كان سواء أو قريبا من السواء فلا ينقض وإلا فينقض والقول قول مدعي الغلط والثاني أن يقولا هذه الدار تكافئ هذه وهذا العبد يكافئ هذا من غير ذكر القيمة ثم يقترعا أو يأخذا ذلك بغير قرعة والجواب فيه كالأول لأن مفهوم ذلك التعديل والمساواة في القيم وكذلك إذا قالا هذه الدار تكافئ هذا المتاع أو هذه العبيد ثم أخذ كل واحد منهم أحد الصنفين بالتراضي بغير قرعة ثم تبين أن القيم مختلفة والثالث أن يقول أحدهما خذ هذه الدار وهذا العبد وأنا آخذ هذه الدار وهذا العبد من غير تقويم ولا ذكر مكافأة فإن كانت القسمة بالتراضي مضى الغبن على من كان في نصيبه وإلا على قول من لم يمضه في البيع وإن كانت بالقرعة وهما عالمان به فسدت فتفسخ جبرا عليهما وإن لم يطلبه أحدهما لأنه غرر وإن كانا ظنا التساوي صحت والقيام بالغبن فيها كالعيب والرابع اختلافهما في صفقة المقسم كقسمهما عشرة أثواب فكان بيد أحدهما ستة وقال هي نصيبي عليه اقتسمناه وقال الآخر واحد منها لي وأنا سلمتك غلطا فاختلف فيها فقال ابن القاسم القول قول حائزه بيمينه إن أتى بما يشبه لإقرار الآخر بالقسم وادعائه بعض ما بيد صاحبه وقال أشهب القول للحائز بيمينه وقال ابن عبدوس