وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العام ويفوته البناء والغرس أيضا وفي المعين إذا ثبت الغبن في القسمة انتقضت ما لم تفت الأملاك ببناء أو هدم أو غير ذلك من وجوه الفوت فإن فاتت الأملاك بما ذكرنا رجعا في ذلك إلى القسمة يقتسمونها وإن فات بعضه وبقي سائره على حاله اقتسم ما لم يفت مع قيمة ما فات أفاده الحط طفي ونحوه لابن سلمون وزاد في مؤلفه ابن لبابة إذا فات المقسوم ببناء أو هدم أو بيع مضى القسم ولا كلام للقائم بغلط أو غبن ابن عبد الغفور والأول أحسن ابن عرفة ابن حبيب فوته بالبيع لغو ما لم يفت ببناء مبتاعه ا ه فلو فصل المصنف بين القيام والفوت لكان أولى وهذا في قسمة القرعة وشبه بها في النقض فقال ك قسمة المراضاة فتنقض بتفاحش الجور أو الغلط أو ثبوته فيها إن كانا أدخلا أي المقتسمان في قسمة المراضاة مقوما بكسر الواو مشددة فإن لم يدخلا مقوما فلا تنقض بذلك الحط ابن حبيب إن ادعى أحدهم الغلط بعد القسم فإن كانوا قسموا بالتراضي بلا سهم وهو جائز والأمر فلا ينظر إلى دعوى ذلك وإن كان الغلط ببينة أو بغيرها من أمر ظاهر لأنه كبيع التساوم يلزم فيه الغبن وإن قسموا بالسهم على تعديل القيمة فهو كبيع المرابحة أبو عمران إنما يصح قول ابن حبيب على وجه وهو إذا تولوا القسمة بأنفسهم