وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ينقسم وأنا أرى فيه الشفعة البناني في المقدمات أن القولين في الشفعة فيما لا يقسم بناء على أن العلة دفع ضرر الشركة أو ضرر القسمة ونحوه لابن عرفة وابن الحاجب فعلى أن العلة دفع ضرر القسمة لا شفعة فيما لا ينقسم لأنه لا يجاب لقسمته من طلبها حتى يلزم ضرر الشريك بها وعلى أنها دفع ضرر الشركة تجب الشفعة مطلقا إذ ضرر الشركة حاصلة فيما ينقسم وما لا ينقسم وفي الذخيرة أن تقييد الشفعة بما ينقسم هو المشهور وأن صاحب المعين ذكر أن به القضاء وهو قول ابن القاسم وعمل بضم فكسر أي حكم به أي الإطلاق صاحب المعين وبه القضاء ابن حارث وهو جار بقرطبة وأفتى به فقهاؤها أفاده تت ابن عرفة ابن حارث أخبرني من أثق به أن العمل عند أهل الشورى بقرطبة على الشفعة في الحمام طفي تبع تت الشارح في عزوه لصاحب المعين وهو سهو قال في المعين إذا كان من شأنه لا ينقسم ولا تتهيأ فيه الحدود فلا شفعة فيه كالحمامات والأرحاء وهو قول ابن القاسم وبه القضاء فأنت تراه قال إن القضاء بعدم الشفعة وهكذا عزاه في توضيحه وصلة أخذ بمثل بكسر فسكون الثمن الذي اشترى الشقص به إن كان مثليا نقدا كان أو غيره إن دفعه المشتري من ماله للبائع حين شرائه بل ولو كان الثمن المثلي دينا على بائع الشقص لمشتريه فدفع له الشقص عوضا عنه فيأخذ الشفيع بمثله إن وجد وإلا فبقيمته قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فيمن اشترى بعنبر فلم يوجد مثله ق فيها مع غيرها ما اشتري بعين أو مثلي فالشفعة فيه بمثل ثمنه ومن ابتاع شقصا بثمن إلى أجل فللشفيع أن يأخذه بالثمن إلى ذلك الأجل إن كان مليا أو أتى بضامن ثقة مليء ابن القاسم وإن قاله البائع للمبتاع أنا أرضى أن يكون مالي على الشفيع إلى الأجل لم يجز لأنه فسخ ما لم يحل من دينه في دين على رجل آخر عبد الملك إن كان إنما اشترى الشقص بدين له على البائع إلى سنة فلا يأخذ الشفيع إلا بقيمة الدين عرضا يدفعه الآن لأن الدين عرض من العروض وكذلك إن لم يقم الشفيع حتى حل الأجل