وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن سهل مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أن ما لا ينقسم من عروض وغيرها إلا بضرر يباع ويقتسم الشركاء ثمنه ومن أراد منهم أخذه بما بلغه فله ذلك فإن تشاجروا فيه تزايدوا فيها حتى يقف على أحدهم فيأخذه ويؤدي إليهم أنصباءهم مما أخذه به وللشريك أخذ الشقص بالشفعة إن بيع بعين أو عرض أو حيوان بل ولو كان مناقلا بضم الميم وفتح القاف به أي العقار أي مبيعا بعقار ابن عرفة المناقلة بيع الشقص بعقار ابن رشد إن باع الرجل شقصه من شريكه أو من أجنبي بأصل أو بشقص من أصل له فيه شرك أو لا شرك له فيه فمذهب ابن القاسم رحمه الله تعالى وروايته عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أن في ذلك كله الشفعة وهو الصحيح تت ظاهر كلام المصنف سواء علم أن المراد المناقلة لا المبايعة أم لا كان المناقل معه شريكا له في هذه الدار أو لا دفع مع ما ناقل به نقدا أو لا ولمالك رضي الله تعالى عنه أيضا إذا قصد غير البيع فلا شفعة وله أيضا إذا كان المتناقلان شريكين في الدار وترك أحدهما حصته في دار ليأخذ حصة الآخر فلا شفعة وإن كانا غير شريكين فالشفعة وشهره ابن غلاب إن انقسم أي قبل العقار القسمة فلا شفعة فيما لا يقبلها كالحمام والطاحون والمعصرة والمحبسة والحانوت الصغير ابن عبد السلام في المدونة ما يدل له ابن رشد الشفعة إنما تكون فيما يقسم من الأصول دون ما لا ينقسم وهذا أمر اختلف فيه أصحاب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إذا كانت نخلة بين رجلين فباع أحدهما حصته منها فلا شفعة لصاحبه فيها وفيها أي المدونة أيضا الإطلاق للعقار الذي فيه الشفعة عن تقييده بقبوله القسمة ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الحمام الشفعة وهو أحق أن تكون فيه الشفعة من الأرضين لما في قسم ذلك من الضرر وقاله الإمام مالك وأصحابه أجمع رضي الله تعالى عنهم ابن الماجشون أبى الإمام مالك من الشفعة في الحمام من قيل إنه لا