وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحط أشهب من قال له أخذها فقد أخطأ كما لو نكل الغاصب وحلفت على صفتك ثم ظهرت خلاف ذلك كنت قد ظلمته في القيمة فيرجع عليك بما زدت عليه ولا يكون له رد الجارية ا ه وانظر لو وصفها الغاصب ثم ظهرت أنقص مما وصفها فهل له رجوع أم لا وكذا لو وصفها المغصوب منه ثم ظهرت أزيد و إن ادعى الغاصب تلف المغصوب وأنكره المغصوب منه ف القول له أي الغاصب في دعوى تلفه أي المغصوب و إن اختلف الغاصب والمغصوب منه في وصف المغصوب لتقويمه بحسبه فالقول للغاصب في نعته أي وصف المغصوب إن وصفه بما يشبه وكذا إن اختلفا في ذاته اللخمي إن قال غصبني هذا العبد فقال بل هذا فالقول للغاصب والقول للغاصب إن اختلفا في قدره أي المغصوب من كيل أو وزن أو عدد لأنه غارم وحلف الغاصب في المسائل الثلاثة إن أشبه فإن لم يشبه وأشبه ربه فالقول له بيمينه فإن لم يشبها فقال ابن ناجي يحلفان ويقضى بينهما بأوسط القيم هذا هو المشهور وقال أشهب يصدق الغاصب بكل حال وإن قال عميا صما ومراعاة الشبه غلط وإنما هم في اختلاف المتبايعين في نقله والكثرة للثمن والسلعة قائمة ابن يونس واللخمي الأول أحسن الحط في الوسط أي الغاصب في دعوى التلف والقدر والوصف قاله في المدونة ا ه هذا يوهم أنه نص في المدونة على اليمين في دعوى التلف وليس كذلك قال في التوضيح لم أر في الأمهات وجوب اليمين على الغاصب إذا ادعى التلف لكن نص فيها في الشيء المستحق إذا كان مما يغاب عليه أنه يحلف إذا ادعى المشتري تلفه و كذا في رهن ما يغاب عليه ولا يمكن أن يكون الغاصب أحسن حالا منهما وقد نص ابن عبد السلام على وجوب اليمين هنا في التلف ا ه ونحوه لأبي الحسن قال فيها إذا ادعى الغاصب هلاك ما غصب من أمة أو سلعة فاختلفا في صفتها صدق غاصبها بيمينه أبو الحسن ظاهره أنه يصدق في الهلاك من غير يمين وقد ذكر الأمة والسلعة وقد