وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و إن حفر بئرا تعديا وأردى غيره فيها آدميا أو حيوانا قدم بضم فكسر مثقلا في الضمان الشخص المردي بضم الميم وسكون الراء وكسر الدال أي المسقط على الحافر لأن المردي مباشر والحافر متسبب والأول مقدم على الثاني فيه في كل حال إلا الحافر تعديا ل قصد إتلاف شخص معين بضم ففتح مثقلا وأرداه غيره فيها فمات ف الحافر والمردي سيان بكسر السين وشد التحتية في القصاص منهما إن كان المعين آدميا وضمان القيمة إن كان غيره ابن عرفة فيها مع غيرها من حفر بئرا أو غيرها حيث لا يجوز له أو حيث يجوز له لما لا يجوز له ضمن ما هلك بذلك ق ونصها مالك رضي الله تعالى عنه من حفر حفيرا في دار رجل بغير إذنه فعطب فيه إنسان ضمنه الحافر وإذا حفر حفيرا في داره أو جعل حبالة ليعطب بها سارقا فعطب به السارق أو غيره فهو ضامن لذلك أشهب لأنه احتفر لما لا يحل مالك رضي الله تعالى عنه وإن جعل في حائطه حفيرا للسباع أو حبالة فلا يضمن ما يعطب به من سارق أو غيره وإن جعل بباب جنانه نصبا تدخل في رجل من يدخله أو اتخذ تحت عتبته مسامير لمن يدخل أو رش ماء يريد به زلق من يسلكه من دابة أو إنسان أو اتخذ فيه كلبا عقورا فهو ضامن لما أصيب من ذلك ولو رشه لغير ذلك فلا يضمن ما يعطب به كحافر بئر في داره لحاجته لا لإرصاد سارق فهو مفترق ابن شاس يجب الضمان على من حفر بئرا في محل عدوانا فتردت فيه بهيمة أو إنسان فإن رداه غيره فعلى المردي تقديما للمباشر على المتسبب ابن عرفة كذا نقله الطرطوشي في مسألة حل القفص الآتية وعارضها ابن عبد السلام بتسوية سحنون بين المكره غيره على أن يخرج له مال رجل من بيته ويدفعه له مع أن المكره متسبب والمأمور مباشر وأجاب بأن التسبب بالإكراه أشد من التسبب بالحفر قلت الحق أنهما سواء في مسألة سحنون مباشران معا ضرورة مباشرة الآمر المكره أخذ المال من مخرجه واستقراره بيده والآخذ من الغاصب العالم بالغصب غاصب ق قوله إلا لمعين فسيان هذا قول القاضي