وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فعلا كان معتبرا حسبما تقدم في طلاق المكره ويأتي إن شاء الله تعالى في الزنا والمكره عليه في حق الفاعل فعل وجب اعتباره وفي حق المالك قول يوجب لغوه فكأنه لم يأذن ا ه الحط في المسائل الملقوطة العمد والخطأ والإكراه في أموال الناس سواء يوجب ضمانها وهو من خطاب الوضع فلا يشترط التكليف والعلم فلا فرق في الإتلاف بين الصغير والكبير والجاهل والعالم والمكره والطائع ولا يلتفت للضرب والحبس وغير ذلك من أنواع التهديد والإكراه في مال نفسه ينفعه الرجوع فيه ا ه وفي النوادر اتفق العلماء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنسانا مختفيا ليقتله أو يطلب وديعة إنسان ليأخذها غصبا فسأل عن ذلك وجب على من علم ذلك إخفاؤه وإنكار العلم به ا ه ابن ناجي يجب الكذب لإنقاذ مسلم أو ماله ابن عرفة الشيخ محمد بن سحنون قولهم الكفر والقذف لا يباح في الضرورة كما أبيحت الميتة أفسدوه بإجماعهم معنا على أن من أكره بتهديد بقتل أو قطع عضو أو ضرب يخاف منه تلفه على أخذ مال فلان يدفعه لمن أمره وأكرهه أنه في سعة من أخذ مال الرجل ودفعه إليه ويضمن الآمر ولا يضمن المأمور قال من حالفنا وإنما يسعه هذا ما دام حاضرا عند الآمر فلو أرسله ليفعل ذلك فخاف إن ظفر به أن يفعل به ما هدده به فلا يسعه فعل ذلك إلا أن يكون معه رسول الآمر فخاف أن يرده إليه إن لم يفعل فيكون كالحاضر محمد إن رجا المكره الخلاص إن لم يفعل فلا يسعه الفعل كان معه رسول أم لا وإن لم يأمن نزول الفعل به وسعه كان معه رسول أم لا وإن هدده على أن يأخذ مال مسلم بدفعه له فأبى فقتله كان عندنا في سعة وإن أخذه كان في سعة أو حفر بئرا تعديا بأن حفرها في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه فتلف فيها آدمي أو غيره فيضمنه حافرها لتسببه في تلفه ومفهوم تعديا أنه لو حفرها في ملكه أو ملك غيره بإذنه فلا يضمن ما يهلك فيها وهو كذلك